پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص188

تمكن من ازالته به، فما عن بعض العامة من عدم ملك المولى الاجبار عليه لذلك في غير محله، بل له إجباره على الوطء، بل الظاهر عدم الفرق بين تولي السيد القبول عنهوبين الزامه به بعد أن كان إكراهه بحق، كما هو واضح.

نعم لا ولاية له على المبعض على الوجه المزبور، بل ولا للكافر على المملوك المسلم، بل قد يشكل ولاية الحاكم حينئذ عليه، لعدم كونه مولى عليه على كل حال، كالصغير والمجنون حتى تترتب الاولياء في حقه، وإنما هو مولى عليه للمالك من حيث المالية، وقد فرض عدم ولاية له في هذا الحال، لا أن الكفر مانع، فيبقى حينئذ بلا ولي بالنسبة الى النكاح ونحوه وإن تولي بيعه الحاكم مثلا على الكافر، فانه لا تلازم، كما لا تلازم بين ثبوتها لولى لطفل والمجنون بالنسبة الى مملوكهما وبين ما نحن فيه، لوضوح الفرق بينهما والله العالم.

(و) المشهور على ما في الروضة أنه (ليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ) ذكرا كان أو انثى، للاصل وعدم الحاجة إليه بعدم البلوغ، لكن فيه ما لا يخفى، ضرورة عدم انحصار مصلحة النكاح في الوطء، ولذا جاز إيقاعه للاب والجد والاصل مقطوع بعموم ولاية الحاكم المستفادة من نحو قوله صلى الله عليه واله ” السلطان ولي من لا ولي له ” وغيره المراد به أنه قائم مقام الولي حيث لا ولي غيره، على وجه استغنت عن الجابر في خصوص الموارد، نحو غيرها من القواعد،مضافا إلى خبر أبى بصير الوارد في تفسير من بيده عقدة النكاح، بل في صحيح ابن سنان ” الذى بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ” ولعله لذا ونحوه ناقش في المسالك فيه، بل أجاد في كشف اللثام حيث إنه بعد أن ذكر المستند السابق قال: ” وفيه نظر ظاهر، فان استند الفرق أي بين الحاكم والاب الى الجماع صح، وإلا أشكل ” أي بما ذكرناه أللهم إلا أن يقال: إن ولاية الحاكم على الصغير من باب الحسبة بخلاف ولاية الاب والجد والفرض عدم الحسبة حال الصغر، أو يقال: إن ظاهر ما تسمعه من الخبر الاتى في الصغيرين إذا زوجا ومات أحدهما ونحوه من الاخبار المشتملة على التفصيل في الحكم بين تزويج الاب وغيره، وأنه إن كان