جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص187
في المتصل، خصوصا بعد معلومية كون المنشأ في ولايتهما الشفقة والرأفة ونحوهما مما لا فرق فيه بين المتصل والمنفصل، وملاحظة قوله تعالى (1): ” واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” وغيره خصوصا فيما ورد في الاب الذي هو للولد بمنزلة الرب، ولعله لذا يحكى عن القطيفي دعوى عدم الفرق بين المتصل والمنفصل في باب النكاح، أي في الولاية وعدمها، على أن المتجه على تقدير التفصيل أنه لو كان الجنون أدواريا فاتفق دوره متصلا بالبلوغ كانت الولاية لهما، وبعد انتهائه ترتفع، فإذا جاء الدور الثاني كانت الولاية للحاكم، وهو كما ترى، فتأمل جيدا.
(و) على كل حال ف (لا خيار لاحدهم مع الافاقة) للاصل وغيره، بل في المسالك وغيرها الاجماع عليه.
(وللمولى أن يزوج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة) راغبة أو كارهة (ولا خيار معه) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، ضرورة كونه مقتضي تسلط الناس على أموالهم، ومقتضى قوله تعالى (2):( فانكحوهن باذن أهلهن(.
بل (وكذا الحكم في العبد) الصغير والكبير العاقل والمجنون الراغب والكاره، كما هو ظاهر قوله تعالى (3):( وانكحوا الايامى منكم والصالحين( الى آخره الذى لا ينافيه ذكر الايامى معهم الذين علم اعتبار الاذن فيهم، وقوله (4)( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ( وحسن زرارة (5) عن الباقر عليه السلام ” سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ” وتسلط الناس على أموالهم، وكونه مالكا للطلاق لا ينافي جواز إجباره على النكاح وإن
(1) سورة الانفال: 8 – الاية 76.
(2) سورة النساء: 4 – الاية 29.
(3) سورة النور: 24 – الاية 32.
(4) سورة النحل: 16 – الاية 77.
(5) الوسائل الباب – 24 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.