جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص185
ولو كان المنع عن قسم خاص من النكاح، كالمؤجل أو الدائم أمكن كونه عضلا، خصوصا مع عدم تيسر الاخر ويحتمل العدم، لا طلاق أدلة الولاية المقتصر في تقييدها على المتيقن، وهو المنع من أصل التزويج، وفيه صدق المنع من أصل التزويج حال عدم تيسر الاخر، وقد يفرق بين التزويج الدائم والمنقطع، فيكون عضلا في الاول دون الثاني.
ولو اختارت شخصا والولي آخر وكل منهما كفو ففى المسالك ” ففي تقديم مختاره نظرا إلى أن رأيه في الاغلب أكمل، ولانه الولي، أو مختارها، لانهأقرب الى ألفتها وجهان: أجودهما الثاني ” وفيه أن المتجه الاول بناء على عدم سقوط ولايتهما، لاطلاق الادلة، ولان ذلك يؤدى الى عدم ولايته في أغلب الاحوال، ضرورة إمكان دوام اختيار خلاف مختاره، والظاهر تحقق العضل بمجرد منع الكفو مع رغبتها فيه وإن كان لطلب كفو آخر، بل وإن كان لعدم بذله مهر المثل، ضرورة إمكان عدم خاطب آخر، ولصدق المنع عن التزويج وإن كان لطلب الاعلى، ولان المهر حقها، فلها العفو عن جميعه وبعضه، ولو قلنا باختصاص ولايتهما في الدائم دون المنقطع أو بالعكس ففى تصور العضل منهما مع تيسر القسم الاخر الذى لا ولاية لهما عليه فيه منع، أما مع عدم تيسره فيمكن تحققه حينئذ بمنعها منه، لكنه لا يخلو من إشكال، لاطلاق أدلة الولاية كما عرفته في نظيره، والامر سهل بعد سقوط هذه المسألة عندنا من أصلها، لما عرفته من استقلالها بالولاية.
(و) على كل حال ف (لا ولاية لهما) فضلا عن غيرهما (على الثيب) التى قد ذهبت بكارتها بالوطء ولو من زنا أو شبهه قبل البلوغ وبعده (مع البلوغ والرشد) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل يمكن دعوى القطع بذلك على وجه لا ينافيه خلاف العماني، خصوصا بعد ملاحظة الاصل والنصوص التى كادت تكون متواترة السالمةعن المعارض المعتد به، إذ قوله صلى الله عليه واله: ” لا نكاح إلا بولي ” بعد تسليم كونه من القسم الذى يجوز العمل به من الاخبار عام يمكن تخصيصه بما عرفت، كما أن خبر اسماعيل السابق ونحوه محمول على ضرب من الارشاد، وكذا ما في بعض