جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص183
تأمل إفراده ولاحظ نظائره.
كل ذلك مضافا الى ما أطنب فيه في المسالك من المناقشة في جميع هذه النصوص سندا ودلالة، وأضعف من هذا ما عن الحلبيين والمقنعة على اضطراب في عبارتها كما قيل، بل في كشف اللثام اقتصر فيها على ذكر الاب من التشريك بينهما في الولاية، بمعنى توقف الصحة على الرضا منهما معا.
كما أومأ إليه المصنف بقوله: (وفيه رواية اخرى دالة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد) إذ لم نعرف له وجها سوى دعوى الجمع بين الادلة بشهادة إشعار الحظ والنصيب ونحوهما مما مر في النصوص السابقة بذلك، وهو كما ترى تأباه كل منهما، والحظ والنصيب لا ينافي الاستقلال، أي يستحب اختيار رضاها ومحبتها الباطنة وإن كانت لا تعارض ولا تتكلم للحياء، وقد راعاه رسول الله صلى الله عليه واله عند خطبة على عليه السلام وغيره الزهراء سلام الله عليها منه، فلا ينبغى لمن له أدنى معرفة بمذاق الفقه وممارسته في خطاباتهم التوقف في هذه المسألة.
نعم يستحب لها إيثار اختيار وليها على اختيارها، بل يكره لها الاستبدار كما أنه يكره لمن يريد نكاحها فعله بدون إذن وليها، بل ربما يحرم بالعوارض،بل ينبغى مراعاة الوالدة أيضا، بل يستحب لها إلقاء أمرها إلى أخيها مع عدمهما، لانه بمنزلتهما في الشفقة والتضرر بما يلحقها من العار والضرر وفي الخبرة والبصيرة، ولدخوله فيمن بيده عقدة النكاح في بعض الاخبار السابقة، بل الذي ينبغي أن تخلد إلى أكبر الاخوة إن لم يترجح عليه غيره بالخبرة والبصيرة والشفقة وكمال العقل والصلاح، لانه بمنزلة الاب كما في مرسل الحسن بن علي عن الرضا عليه السلام.
وكيف كان فهذا كله إذا لم يعضلها.
(أما إذا عضلها الولي وهو أن لا يزوجها من كفو مع رغبتها) ورغبته بمهر المثل أو بدونه، وفي الصحاح ” يقال: عضل الرجل أيمه إذا منعها من التزويج ” وفيه أيضا ” وعضلت عليه تعضيلا إذا ضيقت عليه في أمره، وحلت بينه وبين ما