پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص181

والشافعي وأحمد وإسحاق والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله ونحوهم من كبار العامة، غير صريحة في المخالفة باعتبار احتمالها الابكار التى لم يحصل لهن رشد في أمر النكاح وإن بلغن بالعدد ورشدن في حفظ المال، أو النهي كراهة عن الاستبداد وعدم الطاعة والانقياد، خصوصا الاب الذي هو غالبا أنظر لها، وأعرف بالامور منها، وأدعى لما يصلحها، وهو المتكلف بامورها، وبالخصومة مع زوجها لو حدث بينهما نزاع وشقاق، فالذي يليق بها إيكال أمرها إليه كما هو الغالب والمعتاد في الابكار من تبعية رضاهن لرضا الوالد ولو بالسكوت عند نقله، ولذا لا يستأمرها خصوصا بعد أن كان إذنها صماتها.

وربما أومأ الى ذلك ما في جملة منها من نفي الامر لهن إذا كنبين الابوين بعد العلم بعدم ولاية للام عندنا، كقول أحدهما عليه السلام في خبر ابن مسلم (1): ” لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الاب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الاب ” وقول الصادق عليه السلام في خبر ابراهيم بن (2) ميمون: ” إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ” وقوله عليه السلام أيضا في خبر الفضل بن عبد الملك (3): ” لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها ” بل لعل الظاهر من استئمار غير الاب لها أن لها أمرا وإذنا.

ومن ذلك يظهر الوجه في خبري العلا بن رزين (4) وابن أبى يعفور (5) عن أبى عبد الله عليه السلام ” لا تتزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن ” بل لعل النهى فيه إرشاد باعتبار مخالفته لمذهب العامة، وما فيه من العار والغضاضة التي هي مظنة إثارة الفتن، كما أومأ إليه خبر المهلب السابق، بل وخبر إسماعيل (6)

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب عقد النكاح الحديث 3.

(2) الوسائل الباب – 9 – من أبواب عقد النكاح الحديث 3.

(3 و 6) الوسائل الباب – 3 – من أبواب عقد النكاح الحديث 6 – 15.

(4 و 5) الوسائل الباب – 6 – من أبواب عقد النكاح الحديث 5 – 6.