پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص177

السفيهة والمولى عليها لعدم اندراج الاولى في الثانية إذا فرض عدم رشدها في خصوص النكاح وما يشبهه، لا سفها ماليا، فان السفيهة في المال خاصة لا دليل على اعتبار اذن الولى في التزويج الذي هو تصرف غير مالي، والمفرد المعرف باللام للطبيعة المراد منها عموم الافراد هنا، نحو ” أحل الله البيع ” (1) فلا إشكال حينئذ في دلالة الصحيح المزبور وإن أطنب فيه في المسالك لكنه لا يخفى ما فيه على من تأمله.

وصحيح منصور بن حازم عنه عليه السلام أيضا ” تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا بأمرها “.

وخبر سعدان بن مسلم (3) عن الصادق عليه السلام ” لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن وليها “.

وخبر عبد الرحمان (4) عنه عليه السلام أيضا ” تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها، فان شاءت جعلت وليا “.

والمرسل عن ابن عباس (5) ” إن جارية بكرا جاءت الى النبي صلى الله عليه واله، فقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة، فقال صلى الله عليه واله: أجيزى (اخترى خ) ما صنع أبوك، فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال: فاذهبي فانحكى من شئت، فقالت: لا رغبة لى عن ما صنع أبى ولكن أردت أن اعلم النساء أن ليس للاباء في امور بناتهم شئ “.

وخبره الاخر عنه صلى الله عليه واله أيضا ” الايم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها “.

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 275.

(2 و 3) الوسائل الباب – 9 – من أبواب عقد النكاح الحديث 1 – 4.

(4) الوسائل الباب – 3 – من أبواب عقد النكاح الحديث 8.

(5) سنن ابن ماجه ج 1 ص 578.

(6) سنن البيهقى ج 7 ص 118.