پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص174

الذي يكفي فيه كونه مقتضى الاستصحاب، وآية ” أوفوا ” (1) وغيرهما.

خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية وبني البراج وحمزة وإدريس من أن له الخيار بعد البلوغ، لتطرق الضرر إليه باعتبار إثبات المهر في ذمته والنفقة من غير ضرورة تقتضي ذلك حال الصبا، بخلاف الصبية التى يثبت لها ذلك لا عليها، ولخبر الكناسي (2) عن الباقر عليه السلام ” إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار، إذا أدرك أو بلغ خمس عشرة سنة ” إلا أن الاول مع أنه مجرد اعتبار يدفعه منع عدم المصلحة في ذلك، خصوصا مع كون المهر في ذمة الاب، والثاني – مع ضعفه سندا بل ودلالة، لاحتمال الخيار بالطلاق أو بالعيب أو نحو ذلك – قد أعرض عنه المشهور، فلا يصلح مثلهما مخصصين لقاعدة اللزوم المؤيدة بالاشعار والشهرة المتقدمتين، بل ربما ظهر من المسالك نفي ظهور الخلاف فيه أيضا كالصبية نعم في صحيح ابن مسلم (3) ” سألته عن الصبي يتزوج الصبية، قال: إذا كانأبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، لكن لهما الخيار إذا أدركا ” إلا أنه – مع اشتماله على الصبية التي قد عرفت تظافر النصوص والاجماع على نفي الخيار لها – محتمل للخيار بالطلاق أو العيب أو العقد بعنوان الفضولي لا الولاية أو نحو ذلك مما تسمعه فيما يأتي إن شاء الله.

(و) كيف كان ف‍ (هل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة ؟ فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع، و) حينئذ ف‍ (لو زوجها

كتاب الحسين بن سعيد الا أن في التعليقة أخرجه عن نوادر محمد بن عيسى كما رواه في المستدرك في الباب – 5 – من أبواب عقد النكاح الحديث 3 والباب – 11 – منها الحديث 2.

(1) سورة المائدة: 5 – الاية 1.

(2 و 3) الوسائل الباب – 6 – من أبواب عقد النكاح الحديث 9 – 8.