پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص171

في خبر أبى بصير (1) ” ان الذى بيده عقدة النكاح هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والذى يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ” وفي مرسل الحسن بن (2) على ” الاخ الاكبر بمنزلة الاب ” لكنه منزل على ضرب من التقية أو على إرادة الولاية العرفية، بمعنى هؤلاء وأشباههم الذين ينبغى لها عدم مخالفتهم إذا لم يضاروها، أو غير ذلك مما لا ينافي الاجماع عندنا على انحصار الولاية بالقرابة فيهما، وما عن ابن أبى عقيل من أن الولي الذى هو أولى بنكاحهن هو الاب دون غيره من الاولياء، لحصر بعض النصوص (3) الولاية فيه مع عدم قدح خلافه في الاجماع، فهو محجوج به، و بالنصوص المشتملة على ثبوت الولاية لهما (4) وعلى تقديم الجد عند التعارض (5) المعتضدة بالشهرة والاجماع بقسميه عليه المخصصة بها بعض نصوص الحصر غير صريح في المخالفة، لاحتمال إرادة ما يشمل الجد من الاب.

(و) لكن (هل يشترط في ولاية الجد بقاء الاب ؟ قيل) والقائل الصدوق والشيخ وبنوا الجنيد والبراج وزهرة وأبو الصلاح وسلار: (نعم مصيرا الى رواية لا تخلو من ضعف) في السند – وإن كانت من الموثق – والدلالة وهي رواية الفضل بنعبد الملك (6) عن أبى عبد الله عليه السلام ” إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ” فانها – مع كون الدلالة فيها بمفهوم الحال أو الصفة على ما قيل وإن كان فيه أنها من مفهوم الشرط – لارادة بيان الجواز في هذا الحال فضلا عن حال موت الاب ردا علي من اعتبر موت الاب في ثبوت ولاية الجد من العامة، ومن هنا كان الوجه انه لا يشترط للاستصحاب في بعض الافراد، ولان الجد له

(1 و 2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب عقد النكاح الحديث 4 – 6.

(3) الوسائل الباب – 6 – من أبواب عقد النكاح الحديث 5.

(4 و 5) الوسائل الباب – 11 – من أبواب عقد النكاح الحديث.

(6) الوسائل الباب – 11 – من أبواب عقد النكاح الحديث 4.