پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص170

وقد تقدم البحث في نظير هذه المسألة في باب دين المملوك من هذا الكتاب، فراجعه ثمة، فانه تحقيق بما لا مزيد عليه.

(و) كيف كان ف‍ (لو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال ينفرد به أو مشترك بينهما) لانه صار مالكا لها أو لبعضها، فيبطل عقد النكاح فيها أو فيما يخصه، والعقد لا يتبعض، نعم لا يصح له وطؤها في الثاني، لان البضع لا يتبعض بخلاف الاول الذي يملكها تماما عليه، كما هو واضح والله العالم.

(الفصل الثالث) (في أولياء العقد) (وفيه فصلان:) (الاول) (في تعيين الاولياء، لا ولاية) عندنا (في عقد النكاح لغير الاب والجد للاب وإن علا والمولى والوصي والحاكم) بل الاجماع بقسميه عليه في غير الام وآبائها، بل وفيهم، لما تعرفه من ضعف الخلاف في ذلك، وأولوية العم والاخ منهم مع التصريح في النصوص بنفي ولايتهما، ففى المرسل (1) عن النبي صلى الله عليه وآله ” أنه أبطل تزويج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان ” وفي صحيح محمد بن الحسن الاشعري (2) ” كتب بعض بنى عمى الى أبى جعفر عليه السلام ما نقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج، فكتب عليه السلام بخطه: لا تكره على ذلك، والامر أمرها ” نعم

(1) سنن الدارقطني ج 3 ص 230 (كتاب النكاح الحديث 36 و 37 و 38 و 39).

(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب عقد النكاح الحديث 2.