پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص169

الموكل، ضرورة اندفاعه فيهما بأنه سائغ فيما هو تابع، كالوكالة على شراء دار وبيعها بعد الشراء ونحو ذلك، لاطلاق أدلة الوكالة كما هو واضح.

هذا كله على القول بملكية العبد (وإلا) نقل بملكيته لمثل ذلك (كان)العقد (باقيا) لعدم وجود ما ينافيه بلا إشكال إذ الابتياع المزبور إما أن يكون فاسدا لوقوعه للعبد المفروض عدم قابليته للملك أو للمولى حينئذ كما عن بعضهم، لان إذنه فيه للعبد تضمن أمرين: مطلق الشراء وكونه مقيدا بالعبد، فإذا بطل المقيد بقي المطلق المدلول عليه بالمقيد ضمنا، لكن في المسالك النظر في الثاني بأنه لا يلزم من الاذن في الشراء للعبد الاذن فيه للمولى، وبقاء المطلق مع انتفاء المقيد في مثل هذه المواضع ظاهر المنع، ومن الجائز أن يرضى المولى بتملك الامة المعينة للعبد، ولا يرضى بتملكها لنفسه، فعدم صحة العقد أصلا قوي، وهو متجه إن لم نقل بلغو نيته أنه للنفس بعد أن كان الشراء المأمور به لا يقع لها، نحو قول القائل: ” اشتر بعين مالي كذا لنفسك ” ونحو الشراء بعين المال المملوك للمشتري مثلا للغير، كما أوضحناه في دين المملوك عند تعرض المصنف له.

وعلى كل حال فالذي ينبغي أن يكون محلا للنظر والتأمل ما لو أذن المولى للعبد في ابتياع الامة له غير ملاحظ الملكية والاختصاص وشراها للعبد كذلك، بل قصد القدر المشترك ببينهما دون الاذن صريحا أو ظاهرا في شرائها للمولى والانتفاع بها للعبد، فان ذلك لا إشكال في صحته، ودون الاذن في شرائها له على جهة الملكيةله، فان ذلك لا إشكال في الفساد معه بناء على عدم ملكه إلا على الاحتمال السابق، والمتجه فيه الصحة، لكون العبد مأذونا في أصل الابتياع المنصرف واقعا وشرعا الى من هو أهله دون العبد، من غير حاجة الى قصد العبد، بل قد يتجه ذلك مع قصد العبد نفسه، فانه لا يؤثر في الانصراف المزبور بعد فرض عدم قابليته للتملك.

فضلا عن عدم القصد، والاقتصار على نية الشراء بالاذن الصادرة من المولى، واحتمال الفساد – بعدم قصد العبد كونه للمولى أوله – يدفعه منع اعتبار ذلك في صحة البيع، ضرورة كون ذلك في الفرض من الاحكام الشرعية التى لا مدخلية فيها للنية، هذا