پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص166

مسلمة الى زوجها الكافر المهر، للحيلولة بينه وبينها بالاسلام، وهو قائم هنا، و (على الثاني) عدم وجوب مهر للزانية ولا لزوجها، وثبوت مهر المثل لها في وطء الشبهة دونه – ثم قال – والقول بسماع الدعوى وثبوت الغرم متجه عملا بالقاعدة المستمرة من ثبوت اليمين على من أنكر، وزجرا عن الاقدام على مثل ذلك “.

قلت: ستعرف في الرضاع أن الاقوى عدم مالية البضع، وأن ثبوت المهر فيبعض المواضع للدليل، لعدم عده مالا لغة ولا شرعا ولا عرفا، لكن قد يقال بسماع الدعوى وإن لم نقل بماليته ولا بثبوت الغرم للحيلولة، بل للعموم السابق، ولان إقرارها حقيقة أو حكما يثمر ثبوت الزوجية مع توجيه الدعوى على الزوج، فتثبت الزوجية حينئذ باقرارهما أو نكولهما أو اليمين المردودة، بل قد تثبت في حقه أو حقها، ويترتب على ذلك أحكام كثيرة ولو باتفاق فراق الزوج الثاني أو موته عنها أو غير ذلك، كما أنها لو أقرت هي مثلا لم يكن لها مطالبة العاقد بمهر ولا نفقة ولا قسم، إلا أن تدعي الشبهة الممكنة في حقها، فليس مبنى القولين حينئذ ما ذكره.

ومن ذلك يعلم حينئذ أن الدعوى تتوجه على الزوج والمرأة معا، إذ لا يعتر في المدعى عليه الاتحاد، فان اتفقا على الحلف أو الرد فلا كلام، وإن اختلفا كان لكل حكمه، كالاقرار منهما أو من أحدهما، ولا فرق في ذلك بين اتحاد المجلس وعدمه، كما هو واضح، كما أن منه يعلم ما في المتن إن كان مراده عدم سماع الدعوى أصلا إلا مع البينة على وجه لم يتوجه له يمين لا على الزوج ولا على المرأة، كما جزم به في المسالك، حتى قال: ” إنما جعل المصنف موضوع المسألة الدعوى على المعقودعليها، ليرتب الجزم بعدم سماع الدعوى نظرا الى ما سمعته أولا، فانها لو كانت خلية لسمعت قطعا، وترتب عليها اليمين مع الانكار، ولزوم العقد بالاقرار، وثبوت النكاح لو نكلت، أورد عليه اليمين فحلف ” وفيه أنه يمكن إرادة المصنف هنا والنافع وغيره ما سمعته في النص من عدم ثبوت دعواه مطلقا إلا مع البينة، فانها حجة على كل من الزوج والامرأة بخلاف اليمين من كل واحد منهما، فان النكول