جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص165
ومنه يعلم عدم إمكان ردها اليمين عليه، لان اليمين المردودة إن كانت كالاقرار وقد عرفت حكمه، وإن كانت كالبينة فهى بالنسبة الى المتداعيين دون غيرهما، وهو هناالزوج.
لكن قد يناقش بأنه مناف لعموم قوله صلى الله عليه وآله: ” البينة على المدعى واليمين على من أنكر ” (1) ونحوه، ودعوى كون المتبادر منه لزوم الحلف لقطع أصل الدعوى المعلوم عدمه هنا لمكان حق الزوج لا اللوازم ممنوعة على مدعيها، ولذا سمعت على من باع المال ونحوه، كدعوى أن العمدة في التعدية الى اللوازم الاجماع، وليس لظهوره إطلاق عبائر الاكثر في عدم السماع مطلقا، ضرورة كون التعدية لظاهر النصوص، وستعرف المراد باطلاق الاكثر، وليس في النص إلا قوله عليه السلام: ” هي امرأته حتى يقيم البينة ” وهو كذلك، فان اليمين المردودة لا تخرج به عن الزوجية التى تعلق بها حق الغير، وحينئذ فيتوجه له اليمين، كما يتوجه لها الرد عليه وإن لم يسمع ذلك في حق الزوج، لكن فائدته على تقدير الاقرار وما في حكمه ثبوت مهر المثل على الزوجة للمدعي، لحيلولتها بينه وبين البضع بالعقد الثاني، كما لو باع شيئا على أنه له، ثم أقر به لزيد، فاننه يغرم للمقر له عوضه مثلا أو قيمته، وعلى تقدير رد اليمين على المدعى أو نكولها عن اليمين والقضاء للمدعي بالنكول أو مع اليمين فالحكم كذلك، ومن هنا ذهب جماعة كما قيل الى قبول الدعوى وإن لمتكن ثم بينة، ومال إليه في المسالك، لكن قال: ” مبنى القولين على أن منافع البضع هل تضمن بالتفويت أم لا ؟ وقد اختلف فيه، فحكموا بضمانه تارة، وبعدمه اخرى، نظرا الى أن حق البضع متقوم شرعا فمن أتلفه وجب عليه عوضه، وهو المهر، والتفاتا إلى أنه ليس مالا للزوج، وإنما حقه الانتفاع به، ومنافع الحر لا تضمن بالفوات، لانها لا تدخل تحت اليد، وينبه (على الاول) حكمهم بوجوب مهر المثل لمن انفسخ نكاحها بارضاعها من يفسد النكاح، ووجوب دفع المهاجرة
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب كيفيه الحكم الحديث 5 من كتاب القضاء وفيه ” البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه “.