پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص163

بأن يمينها مع أنه على نفى العلم الذى لا يفيد رفع الاحتمال انما يتوجه إذا ادعى عليها العلم على الاصح، على أنه لا وجه لليمين مع البينة المرجحة شرعا بالدخول، ضرورة كونه كباقي مرجحات البينات من الاعدلية وغيرها التى لا يحتاج معها الى يمين، والنص كالصريح، سيما قوله عليه السلام: ” فلا تصدق ” في عدم الحاجة الى اليمين، وإلا لكان فيه تأخير بيان عن وقت الحاجة، فلعل القول بعدم الاحتياج إليه مع قبول بينتها لا يخلو من قوة، ودعوى قاعدة وجوب اليمين على كل من قوى جانبه لا دليل عليها، مع أن مقتضاها اليمين على مضمون البينة كما عساه يوهمه بعض العبارات، وهو واضح البطلان، ولذا صرح في كشف اللثام بكون اليمين من ذى البينة على الوجه الذى تقدم، وفيه ما عرفت، واحتمال كون المراد صيرورة قوى الجانبمنكرا فيتوجه عليه اليمين لذلك واضح الفساد، بل وكذا بالنسبة الى الرجل أيضا حال قبول بينته لما عرفت، وكونه منكرا بالنسبة الى دعواها لا يستلزم ثبوت اليمين بعد أن أقام بينة تشهد على صحة إنكاره وصدقه فيه، خصوصا مع فرض سبق تاريخها، هذا.

ومن التأمل فيما ذكرنا يعلم أن الوجه انسحاب حكم المسألة الى مثل الام والبنت لو ادعى زوجية إحداهما وادعت الاخرى زوجيته، ضرورة عدم مدخلية الاخوة فيه، بل انما هو لتحريمه، وهو مشترك بين الجميع، مضافا الى ما عرفته من موافقة الحكم للقواعد الشرعية في الجملة التى لا فرق فيها بين الجميع كما يؤمى إليه التعليل في الخبر، ضرورة ظهوره في ذلك لا التعبد، ولعله لان المراد أن الزوج باعتبار دعواه استحقاق بضع الاخت كان هو المدعى الذي وظيفته البينة بخلافها، فان دعواها الزوجية ليست دعوى عليه من حيث عقد النكاح الذى هو بمعنى مملوكية بضعها له، وهى ليست دعوى عليه من هذه الجهة، نعم هي مدعية من جهة اللوازم المشتركة بينها وبينه، ويزيد الرجل بدعوي الملكية للبضع بخلافها، ومن هنا قال عليه السلام: ” البينة بينة الرجل ” فتأمل جيدا، فانه دقيق نافع، بل قد يدعىظهور الخبر في التعدية، للتعليل وإن كان مخالفا للقواعد، وحينئذ فما في المسالك –