جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص160
المسألة (الثامنة) (لو ادعى زوجية امرأة) فأنكرته (وادعت اختها زوجيته) فان لم يقم أحد منهما بينة على دعواه حلفت الامرأة على نفي دعواه، وحلف هو للمدعية على نفي دعواها إن لم يكن قد دخل هو بها، ولو ردت الاولى عليه اليمين مثلا فحلف هو فهل له رد اليمين على المدعية ؟ وجهان، وعلى الاول فإذا حلفت كان الحكم كما لو أقام كل منهما بينة على إشكال، وإن كان قد دخل بها ففى كون اليمين عليه، لانه المنكر بموافقته للاصل أو عليها بموافقتها الظاهر وجهان، أقواهما الاول، وحينئذ فلو أقام أحدهما خاصة البينة قضي له بها وإن كان الرجل الداخل بالمدعية، واحتمال عدم سماعها منه لتكذيبه اياها بفعله، يدفعه أعمية الدخول من النكاح المدعى، مع فرض عدم القرائن وأصالة ض الصحة لا تشخص وجهه، نعم لا بد له حينئذ من اليمين على نفي ما ادعته الاخت وفاقا للشهيد، ضرورة كونه منكرا بالنسبة الى دعواها، والبينة على زوجية اختها لا يقتضي العلم بكذبها،ضرورة امكان صدق البينة مع تقدم العقد عليها، كما أنها لو أقامت هي البينة حلفت هي معها أيضا على نفي العلم بسبق عقده على اختها مع فرض دعواه عليها لذلك أيضا، أللهم إلا أن يستفاد من فحوى الخبر الاتى عدمه هنا، بناء على عدمهما في مورده، وأنه يكفي ثبوت دعوى كل منهما في فساد الاخرى على وجه لا يحتاج إلى اليمين، ولا استبعاد في سقوط يمين المنكر مثلا مع فرض إقامته بينة على دعوى تقتضي فساد دعوى المدعى، وليست هي بينة منكر، فلاحظ وتأمل.
(و) إن (أقام كل منهما بينة، فان كان قد دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها، لانه مصدق لها بظاهر فعله) سيما إذا تكرر (وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق)، لانه حينئذ في حكم من لا بينة له، ضرورة بطلان بينته بالبينة (جواهر الكلام – ج 10)