جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص156
قلت: كأن الذى دعاه الى ذلك ظهور كون القابل أراد ما قصده الاب في صورة الرؤية وعدمها، مع أن الامام عليه السلام فصل بينهما، فعلم منه أن التفويض مع الرؤية صحيح دون غيره، لكن لا يخفى عليك بعد اختصاص جواز التفويض في ذلك، ضرورة عدم اعتبار المعلومية في النكاح، فأي مدخلية للرؤية وعدمها.
ومن هنا قال في المسالك بعد أن أشكل التنزيل المزبور بما سمعت: إن اللازم إما العمل بمدلول الرواية من غير حمل كما فعل الشيخ، أوردها رأسا والحكمبالبطلان، كما فعله ابن إدريس، ولعله أجود، لان العقد لم يقع على معينة مخصوصة منهما، وهو شرط في صحته، وإن كان قد يناقش بناء على تنزيل الخبر على ما عرفت بأن التمييز حاصل على الوجه المعتبر، فإن الزوج ينوي قبول نكاح من نواها الاب، وهو وصف مميز لها عما عداها، فأي فرق بين هذا الوصف والوصف بالكبرى والصغرى ونحوهما، نعم يتجه البطلان مع فرض عدم التفويض أو عدم التعيين من الاب حين العقد، فالبحث حينئذ في تنزيل الخبر على ذلك، ولا بأس به جمعا بينه وبين القواعد المعتبرة حتى بالنسبة الى ظهور الرؤية في التفويض، بحيث يكون الزوج مدعيا لمخالفة الظاهر.
وبذلك ظهر لك حكم جميع الصور، وهو البطلان فيما إذا لم يقصدا معينة، أو تخالفا في القصد، أو لم يعرف أحدهما ما قصد الاخر، والصحة لو قصدا معينة عالمين بالموافقة، وفيما لو قصد الزوج مثلا قبول من قصدها الاب بتفويض وبغيره مع فرض قصده معينة في قول والتحالف لو اختلفا في المعينة التى أوقعا العقد عليها، نعم قد يتوقف في الصحة في الصورتين الاخيرتين، لعدم صدق امتياز الزوجة فيهما الذى ستعرف اعتباره بالاسم أو الصفة أو الاشارة، ضرورة عدم كون المقصود للاب مثلا منها، إذ ليسهو وصف مميز إلا للاب بخلاف الكبرى مثلا.
فالتحقيق اختصاص جواز ذلك بمضمون الصحيح بناء على العمل به دون غيره، لا أن المراد من تنزيله أن ذلك جائز في نفسه مع قطع النظر عن الصحيح، لكونه مقتضى القواعد، فان ذلك مشكل جدا، بل لو قيل بصحته للخبر على وجه يجرى