پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص154

مدعيا منكرا، فيتحالفان حينئذ، وينفسخ العقد إذا لم يكن الزوج مثلا قد أوكل أمر القصد الى الاخر وقبل ما نواه، وإلا كان القول قول المفوض إليه بيمينه، لانه أعلم بقصده، ولانه أمينه وبمنزلة وكيله، فالقول قوله بيمينه، حتى لو ادعى عليه أنه قد صرح بها بعد العقد فأنكر، فانه ليس عليه إلا اليمين، هذا ما تقتضيه الضوابط في الدعاوى.

ولكن قد ذكر المصنف وغيره أنهما إن اختلفا في المعقود عليها (فان كان الزوج رآهن) كلهن (فالقول قول الاب، لان الظاهر أنه وكل التعيين إليه، وعليه أن يسلم إليه التى نواها، وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا) والاصل فيه صحيح أبي عبيدة (1) عن الباقر عليه السلام ” سألت عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التى زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقا، فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج أنها الكبرى فقال الزوج لابيها: انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب.

وعلى الاب فيما بينه وبين الله أن يدفع الى الزوج الجارية التى نوى أن يزوجها إياه عندعقدة النكاح، قال: وان كان لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل ” وعن الشيخ وأتباعه العمل بهذا الصحيح جامدين عليه من غير تأويل، وأما المصنف فقد سمعت تنزيله إياه، وتبعه عليه الفاضل، بل يمكن عدم الاحتياج الى اليمين في تقديم قول الاب، لاطلاق الصحيح وإن كان الاقوى خلافه، لمعلومية توقف انقطاع الدعوى عليه أو البينة في سائر المقامات، ولو فرض موت الاب قبل تعيينه حيث يكون القول قوله بلا يمين أو معه وحلف على قصده معينة غير التى ادعاها الزوج فالمتجه القرعة، كما في كل زوجة مشتبهة بغيرها، لانها لكل أمر مشكل، وباب المقدمة، مع اختلاف الاحكام في الارث وعدمه، ووجوب الوطء وحرمته ونحو ذلك لا يجرى، والالزام بالطلاق لا دليل عليه، بل ظاهر

(1) الوسائل الباب – 15 – من أبواب عقد النكاح الحديث 1.