پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص152

المسالة (الخامسة) (إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة وصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضيبالزوجية ظاهرا وتوارثا) لان الحق منحصر فيهما، ” وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” (1) من غير فرق في ذلك بين الغريبين والبلديين، خلافا لما عن بعض العامة، فخص صحة الاقرار منهما بالغريبين، واعتبر في البلديين إقامة البينة، بناء على اشتراط الاشهاد فيه، وسهولة إقامته فيهما بخلاف الغريبين، وفيه منع الاشتراط أولا، ومنع اقتضائه ذلك ثانيا، ضرورة أنه على تقديره يعتبر في صحة أصل وقوعه، وفعلهما الثابت باقرارهما يحمل على الوجه الصحيح، على أن الشاهدين لا يعتبر كونهما بلديين، فجاز أن يشهد البلديان غريبين وتتعذر إقامتهما فيؤدي ذلك الى تعطيل الحق بغير موجب، كما هو واضح.

(ولو اعترف أحدهما قضي عليه بحكم العقد دون الاخر) المنكر، فان القول قوله بيمينه، نعم إن أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة ثبت النكاح ظاهرا ووجب عليها مع ذلك مراعاة الحكم في نفس الامر، فان كان المثبت الزوج فله الطلب ظاهرا وعليها الهرب باطنا، وهكذا، وإن لم يتفق أحد الامرين وحلف المنكر انتفى عنه النكاح ظاهرا، ولزم المدعي أحكام الزوجية على ذلك الوجه لا مطلقا، فان كان المدعي الرجل فليس له التزويج بخامسة ولا امها ولابنتها مع الدخول بها، ولا باختها ولا بنت أخيها واختها بدون رضاها، بل يقدر بالنسبة إليها كأنها زوجة، ويجب عليه التوصل الى إيصالها المهر بحسب الامكان، وأما النفقة فلا تجب عليه، لعدم التمكين الذى هو شرط وجوبها، وإن كانت المدعية المرأة لم يصح لها التزويج بغيره، ولا فعل ما يتوقف علي إذن الزوج بدونه،

(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2.