پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص148

لان التخاطب بين المتعاقدين معتبر، وهو منتف مع نوم صاحبه ومن ثم لو خاطب شخصا بالعقد فقبل الاخر لم يصح، ويحتمل الصحة هنا، لان الايجاب توجه الى هذا القابل قبل النوم، والاصل الصحة مع أنه في التذكرة قال في موضع آخر: ” لو قال المتوسط للولى: ” زوج ابنتك من فلان ” فقال: ” زوجت ” ثم أقبل على الزوج فقال: ” قبلت نكاحها ” فالاقرب صحة العقد، وهو أصح وجهي الشافعية، لوجود ركني العقد: الايجاب والقبول، وارتباط أحدهما بالاخر، والثانى لا يصح، لعدمالتخاطب بين المتعاقدين، ويستفاد منه أن تخلل مثل هذا الكلام بين الايجاب والقبول لا يضر، لانه ليس أجنبيا صرفا ” قلت: أو يفرض على وجه لا يقدح في الفورية المعتبرة في العقد، فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة، كما أنه لا إشكال في البطلان مع فرض حصول القبول من القابل بعد نوم الموجب، لما عرفت.

إنما الكلام فيمن نام بعد الايجاب ثم استيقظ فقبل القابل، فانه يمكن القول بالبطلان، لفساد حكم الايجاب حينئذ بالنوم بعده بفقد الشرط الذى هو الاستدامة التى قد عرفتها، ويمكن القول بالصحة باعتبار كونه كالعقد الجائز الذى لا يضر فيه النوم، ولعل الاول أقوى وإن كان ظاهر ما سمعته من المسالك المفروغية من الصحة في الفرض، وانما جعل البحث في القبول حال النوم الذى قد عرفت المفروغية عندنا من بطلانه، وتشبيه ما نحن فيه بالعقد الجائز لا دليل عليه وإن تشاركا في بعض الاحكام للدليل المقتضى لذلك فيهما كما هو واضح، والله العالم.