پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص147

لكن شرط عدم تواطئهما على الكتمان.

المسالة (الثالثة) (إذا أوجب) الموجب في النكاح أو غيره (ثم جن أو اغمي عليه بطل حكم الايجاب) الذى هو قبل التمام بمنزلة العقد الجائز بالنسبة الى ذلك بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، مضافا الى ما دل على شرطية العقد والقصد والرضا ونحوها في العقد الذى هو عبارة عن الايجاب والقبول لا الايجاب وحده، والمراد من اشتراطه مثلا بالنسبة الى الموجب بقاؤه عاقلا الى قبول القابل، لا حال صدور الايجاب منه، فانه ليس شرطا في العقد حينئذ، فإذا فرض ارتفاع القابلية بعد الايجاب قبل القبول لم يحصل الشرط في تمام العقد الذى يراد منه استمراره على الحال الذى حصل له حال نطقه بالايجاب وحينئذ (فلو قبل) القابل (بعد ذلك كان لغوا) نحو قبوله إيجاب المجنون (وكذا لو سبق القبول) بناء على جوازه (وزال عقله، فلو أوجب الولي بعده كان لغوا، وكذا) الكلام (في البيع) وغيره من العقود، بل الظاهر البطلان حتى لو فرض إفاقته قبل القبول على وجه لا ينافى الاتصال، لبطلان حكم الايجاب.

بل قد ظهر لك مما قدمنا انه لو نام بعد الايجاب قبل القبول لم يصح القبول وإن كان النوم غير قادح في العقد الجائز، ضرورة اقتضاء ما دل على صحته عدم تأثير النوم في بقائه، لكونه مما يعتاد، بخلاف ما نحن فيه الذى قد عرفت اعتبار عدم استدامة ما ثبت اشتراطه من نحو ذلك الى تمام العقد، ولا ريب في انتفائه مع النوم، لكن في المسالك بعد أن ذكر الايجاب قبل القبول كالعقد الجائز يجوز فسخه، فيبطل بما يبطل به الجائز قال: ” ولا يضر عروض النوم كما لا يقدح ذلك في الوكالة ونحوها ” لكن هل يصح الاتيان بالقبول للاخر حالته قيل: لا، وبه قطع في التذكرة،