پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص145

أما التزويج فصحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم أنه كان قد طلق، فان أقر بذلك وأمضاه فهى واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهى امرأته ” الحديث.

وإن كان هو كما ترى، وفي محكى المختلف تنزيلها على سكر لا يبلغ حد عدم التحصيل، فانه إذا كان كذلك صح العقد مع تقريرها، وفي المسالك وفيه نظر بين،لانه إذا لم يبلغ ذلك القدر فعقدها صحيح وإن لم تقرره وترضى به بعد ذلك فالجمع بين اعتبار رضاها مع السكر مطلقا غير مستقيم، بل اللازم إما إطراح الرواية رأسا أو العمل بمضمونها ولعل الاول أولى.

قلت: لعل الامر بالعكس، لصحة الخبر وعدم مهجوريته، كعدم ثبوت سلب حكم عبارة السكران وكونه كالمجنون، ويمكن أن يكون مراد العلامة بالتنزيل المزبور عدم بلوغ السكر الى حد يصدر منه الكلام على وجه الهذيان كالنوم ونحوه، بل هو باق على قابلية قصد العقد كما يؤمي إليه قوله: ” فزوجت نفسها ” إلا أنه لما غطى السكر عقله لم يفرق بين ذى المصلحة والمفسدة، فهو حينئذ قاصد للعقد، إلا أنه لم يؤثر قصده، لعارض السكر الذى ذهب معه صفة الرشد، فإذا تعقبته الاجازة صح واندرج في آية ” أوفوا بالعقود ” (1) وغيرها، بل لعله أولى من السفيه بل والمكره في ذلك، فانه أيضا قاصد للعقد، لكنه غير راض به، فإذا ارتفع الاكراه وحصل الرضا كفى ذلك في الصحة، نعم لو فرض سكره على وجه يصدر اللفظ كالهذيان، اتجه حينئذ عدم الصحة ولو تعقبت الاجازة، لعدم القصد حال النطق، وكذا المكره الذى بلغ فيه الاكراه الى زوال العقل حتى صار يصدر اللفظمنه على وجه الهذيان، فان الظاهر عدم الصحة وإن تعقبته الاجازة، ولا يناقش ذلك بامكان فرضه في المجنون، لا مكان دفعها بالاجماع وغيره على سلب عبارة المجنون بجميع أفراده، ودعواه في جميع أفراد من زال عقله من غير فرق بين المجنون وغيره يمكن منعها، خصوصا في مثل السكران الذى كان سكره بسوء اختياره، فيعامل

(1) سورة المائدة: 5 – الاية 1.