جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص140
تضمن السؤال الاستخبار عن وقوع المسؤول في الماضي، ومراعاة التطبيق بينه وبين الجواب يستلزم كونه إخبارا عن الوقوع لا إنشاء للتزويج، فلو صرح به فيه لارتفع التطابق اللازم المراعاة، ومن هنا يمكن أن يقال بعدم وقوع التزويج لو أبدل ” نعم ” بالصريح إلا أنه قد عرفت قوة القول بعدم اعتبار خصوص لفظ، بل يكفى كل لفظ دال على الانشاء على وجه لا ينكر استعماله في العقد في عرف المتشرعة، وحينئذ فالقول بالصحة لا يخلو من قوة، نعم لو قصد بذلك الاخبار كذبا أو صدقا لم ينعقد قطعا وحينئذ فضعف النصوص المزبورة غير قادح، وكذا اختصاصها بالمتعة مع أنه لا قائل بالفصل، والتطابق لا يجب مراعاته، مع أنه يمكن فرضه في الاستفهام التقريرى الذى يراد منه وقوع العقد، على أن مفروض البحث قصد الانشاء الذى يحصل به جواب المستفهم، ومن الغريب ما سمعته من الرياض من احتمال عدم الاكتفاء لو أبدل ” نعم ” بالتصريح، والله العالم.
(ولا يشترط) هنا (تقديم الايجاب) على القبول، (بل لو قال) المتزوج: (تزوجت) منشئا (فقال الولى: ” زوجتك ” صح) وفاقا للاكثر، كما في المسالك، بل عن المبسوط الاتفاق عليه، لاطلاق الادلة، وظهور النصوص السابقةفيه من خبر الساعدي (1) وغيره، مؤيدا ذلك بمراعاة الشارع الحياء في البكر، ولذا اكتفى عن رضاها بالسكوت (2) ولاريب في المشقة عليها من جهته بابتدائها بالايجاب، بخلاف ما لو ابتدأ الزوج وذكر ما أنشأ به إرادة النكاح والشرائط و المهر ونحو ذلك، فانه يهون عليها حينئذ قول: ” زوجتك ” مثلا.
وما يقال من أن حقيقة القبول الرضا بالايجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، لعدم معناه، يدفعه منع كون المراد بالقبول قبول الايجاب، بل قبول النكاح، وهو متحقق على التقديرين، على أن القبول حقيقة ما وقع بلفظ القبول، ولا إشكال في عدم جواز وقوعه بهذا اللفظ الذى تمنع مادته عن تحقق معناه من دون تقديم
(1) سنن البيهقى ج 7 ص 242.
(2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب عقد النكاح.