جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص136
وقد أجاد في المسالك بقوله: ” من اعتبر الالفاظ المنقولة عن النبي صلى الله عليه واله والائمة عليهم السلام في ذلك يجد الامر أوسع مما قالوه ” فان منه ما ذكره المصنف (ولو أتى بلفظ الامر وقصد به الانشاء) للرضا المستفاد من لفظ القبول (كقوله ” زوجنيها ” فقال: ” زوجتك ” قيل) والقائل الشيخ وابنا زهرة وحمزة فيما حكى عنهم: (يصح كما في خبر سهل الساعدي) المروى (1) بطرق من الخاصة والعامة، بل في المسالك رواه كل منهما في الصحيح، وهو ” إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه واله وقالت: يا رسول الله إنى وهبت لك نفسي وقامت قياما طويلا، فقام رجل، وقال: يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه واله: هل عندك من شئ تصدقها إياه ؟ فقال: ما عندي إلا ازاري هذا، فقال: إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: هل معك من القرآن شئ ؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا، سور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: زوجتك بما معك من القرآن ” وليس في الخبر في شئ من طرقه أنه أعاد القبول، فما عن السرائر والجامع و المختلف – من المنع استصحابا لعصمة الفرج، وعدم العلم بالاجتزاء بما في الخبر، مع احتمال أن يكون ذلك اللفظ منهصلى الله عليه وآله إيجابا وقبولا لثبوت الولاية له على المؤمن فهو من خواصه صلى الله عليه وآله – واضح الضعف، لان الاستصحاب لا يعارض الدليل، وكفاية الظن بالاجتزاء من الاقتصار على ذلك في جميع طرق الخبر وبعد الاحتمال المزبور، على أنه لم يذكر ذلك من خواصه صلى الله عليه وآله وسلم، مضافا إلى أن المعروف في ولي الصغيرين إذا زوج بينهما التلفظ بكل من الايجاب والقبول، بل في المسالك أنه موضع وفاق، ومن هنا قال المصنف: (وهو) أي القول بالصحة في الفرض (حسن).
لكن الانصاف عدم خلو دلالة الخبر المزبور على ذلك من الاشكال، ضرورة عدم إنشاء القبول من الامر فيه وإن كان طلبا لنكاحها، ولذلك طلب منه النبي صلى الله عليه وآله
(1) المستدرك الباب – 2 – من أبواب المهور الحديث 2 وسنن البيهقى ج 7 ص 242 مع تفاوت في لفظ المستدرك.