پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص132

المحدثون، مضافا إلى أنه لا معنى لتخصيص الواهبات بهذا الحكم مع عموم اللفظ، وإلى أن غاية الهبة الصحة منه صلى الله عليه واله بلفظها وبلا مهر، وذلك لا يخرجها عن حكم الزوجة، ولا ريب في ضعف الاحتمال المزبور كضعف احتمال تطلق من تشاء وتترك طلاق من تشاء، لعدم الدليل عليه، بل ظاهر الاية خصوصا قوله تعالى: ” ذلك أدنى ” الى آخرها خلافه، والله العالم.

(الفصل الثاني) (في العقد) (و) يقع (النظر في) مقامين: (الصيغة والحكم، أما الاول ف‍) عقد (النكاح) كغيره من العقود اللازمة (يفتقر الى إيجاب وقبول) لفظيين (دالين على القصد الرافع للاحتمال) أي القصد التفصيلي (و) من (العبارة عن الايجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك) بلا خلاف ولا إشكال لكونهما مشتقين من الالفاظ الصريحة في ذلكوضعا التى قد ورد القرآن بهما في قوله تعالى (1):( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها( وقوله (2):( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء( المراد منه العقد قطعا للاجماع وغيره على تحريم معقودة الاب على الابن.

(نعم في متعتك) خلاف و (تردد) من كونه من ألفاظ النكاح، ولذا لو نسي الاجل انقلب دائما، ومن كونه حقيقة في المنقطع مجازا في الدائم، والعقود اللازمة لا تقع بالمجاز، وإلا لم ينحصر، مضافا الى ما عن الطبريات من الاجماع عليه

(1) سورة الاحزاب: 33 – الاية 37.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 22.