جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص131
المسالة (الثانية) (من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه واله وسلم القسمة بين أزواجه) بل في كنز العرفان أنه المشهور بين أصحابنا (لقوله تعالى (1) ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء) أي تؤخر من تشاء وتترك إيواءه فلا تقسم له، وتؤوى اليك من تشاء وتقسم له، ثم لا يتعين عليك ذلك بل تؤوي أيضا من تشاء ممن عزلت، أيوترجي من تشاء ممن أويت، كل ذلك لا جناح عليك فيه، وهو أدنى أن تقر أعينهن – الاية – لعدم كونه قسمة، بل الجميع متساويات في ذلك، ولذلك قيل: إنه لما نزلت أرجى سودة وجويرية وصفية وميمونة وام حبيبة وكان يقسم بينهن ما شاء، وآوى عائشة وحفصة وام سلمة وزينب، فكان يقسم بينهن، فيكون ذلك من خواصه صلى الله عليه واله أيضا، وأن ما كان يفعله من القسمة حتى روي أنه (2) كان يطاف به وهو مريض عليهن ويقول ” هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك يعنى قلبه ” تفضل منه، أو أنه كان قبل نزول الاية، وربما يؤيد ذلك بكون نكاحه صلى الله عليه واله كالتسري بالنسبة الى غيره، ولذا جاز له الزيادة على الاربع وبلا مهر، وبلفظ الهبة، ولكن مع ذلك قال المصنف (وهو ضعيف) لعموم أدلة القسمة، والاصل الاشتراك، ولان فعله صلى الله عليه واله كان كذلك و (لان في الاية احتمالا يدفع دلالتها، إذ يحتمل أن تكون المشية في الارجاء متعلقة بالواهبات) وفيه أن الاولين يقطعهما الدليل، والثالث قد عرفت أنه كان تفضلا أو قبل نزول الاية، والاحتمال لا يرفع الظهور الذى هو مناط الاستدلال، على أن جمع الضمير هنا وإفراده في الواهبة كالصريح في نفي ذلك، بل في المسالك أنه لم يتزوج بالهبة إلا مرة واحدة على ما ذكره المفسرون
(1) سورة الاحزاب: 33 – الاية 51.
(2) سنن البيهقى ج 7 ص 298.