پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص130

فارقها قبل أن يمسها فخلاها، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ” لكن فيهما أن الكليني قد روى في الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل (1) ” أن النبي صلى الله عليه واله فارق المستعيذة وامرأة اخرى من كندة قالت لما مات ولده إبراهيم: لو كان نبيا ما مات ابنه، فتزوجت بعده صلى الله عليه واله وسلم باذن الاولين، وأن أبا جعفر عليه السلام قال: ما نهى الله عزوجل عن شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه واله من بعده، وذكر هاتين العامرية والكندية، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا: لا، فرسول الله أعظم حرمة من آبائهم ” وفي رواية اخرى عن زرارة (2) عنه عليه السلام نحوه، وقال في حديثه: ” وهم يستحلون أن يتزوجوا امهاتهم، وأن أزواج النبي صلى الله عليه واله في الحرمة مثل امهاتهم إن كانوا مؤمنين “.

ومن ذلك يعلم ما في قول المصنف وغيره، (وليس تحريمهن لتسميتهن امهات، ولا لتسميته صلى الله عليه واله والدا) لان ذلك وقع على وجه المجاز لا الحقيقة، كناية عن تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن، ومن ثم لم يجز النظر إليهن ولا الخلوة بهن، ولا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين، لانهن لا يحرمن على المؤمن فقد زوجرسول الله صلى الله عليه واله فاطمة عليا عليه السلام، واختيها رقية وام كلثوم عثمان، وكذا لا يقال لابائهن وأمهاتهن أجداد المؤمنين وأمهاتهم، ولا لاخوانهن وأخواتهن أخوال المؤمنين وخالاتهم، وإن كان للشافعية وجه ضعيف في إطلاق ذلك كله، لكنه في غاية البعد، نعم قد عرفت الاشارة في الخبرين الى حرمتهن كحرمة الامهات ونساء الاب، فلا يبعد كون المراد من الاطلاق المزبور تنزيلهن منزلة ذلك في حرمة النكاح خاصة، ولو للخبرين، ولا يلزم من ذلك إجراء باقى الاحكام على ذلك خصوصا بعد معلومية خلافه من الادلة كما هو واضح، والله العالم.

(1 و 2) الكافي ج 5 ص 421 مع اختلاف لفظ الثاني بكثير.