پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص127

وتنبئ عن ذل الاخذ، وأبدل بها الفئ الذى يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئين عن ذل المأخوذ منه، وعز الاخذ، ومشاركة أولى القربى له في تحريمها لا يقدح في الاختصاص به، لان تحريمها عليهم بسببه، فالخاصة عائدة إليه، مع أنها لا تحرمعليهم مطلقا، بل من غير الهاشمي مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم، واما عليه صلى الله عليه وآله فانها تحرم مطلقا، وفي المسالك ولعل هذا أولى من الجواب السابق، لان ذلك مبني على مساواتهم له في ذلك، كما تراه العامة، فاشتركوا في الجواب، والجواب الثاني مختص بقاعدتنا، وفي كشف اللثام وتحريم الصدقة الواجبة وإن كانت من بني هاشم ولم تكن زكاة، والظاهر مشاركة الائمة عليهم السلام له فيه، فالخاصة إضافية أو يقال وفاقا للتذكرة: إن التحريم عليهم بسببه، فالخاصة عائدة، إليه وبأحد الوجهين يكون من خواصه صلى الله عليه واله وسلم تحريم الصدقة الواجبة من غير بنى هاشم، قلت: قد عرفت في كتاب الزكاة تحقيق الحال في ذلك.

بل (وفي) تحريم الصدقة (المندوبة في حقه صلى الله عليه واله) وحق الائمة عليهم السلام وإن كان فيه (خلاف).

(و) السادس تحريم (خائنة الاعين) قيل: (وهو الغمز بها) أي الايماء بها إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال، والخائنة مصدر كالعافية، أو نائب منابه، أو اسم فاعل، والاضافة بيانية، والمراد فعلها، وعنه صلى الله عليه وآله (1) ” ما كان لنبي أن تكون له خائنة الاعين ” وإنما قيل له ذلك لانه يشبه الخيانة من حيث إنه يخفى، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور،وفي المسالك الاشهر أن ذلك مختص بغير حالة الحرب، فقد روى (2) ” أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد سفرا ورى بغيره ” وبعضهم طرد الحكم فيه، والتورية اللفظية غير خائنة الاعين.

(1) سنن البيهقى ج 7 ص 40 والخصائص الكبرى ج 3 ص 279 مطبعة المدنى.

(2) سنن أبى داود ج 2 ص 41 (باب – 92 – من كتاب الجهاد) وفيه ” إذا اراد غزوة ورى بغيرها ” وفى الخصائص الكبرى ج 3 ص 280 المطبوعة بمطبعة المدنى ” اشتهر أنه صلى الله عليه وآله كان إذا اراد سفرا ورى بغيره “.