پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص126

تسعا (وجوب السواك والوتر والاضحية) للنبوي (1) ” ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: السواك والوتر والاضحية ” وفي آخر (2) ” كتب علي الوتر ولم يكتب عليكم، وكتب علي السواك ولم يكتب عليكم، وكتب على الاضحية ولم يكتب عليكم ” خلافا لما عن بعض العامة من عدم وجوب الثلاثة عليه مع ورود هذه الروايات من جانبهم، ولذلك قال في المسالك: نحن أولى بذلك منه.

(و) الرابع (قيام الليل) والتهجد فيه، لقوله تعالى (3): ” ومن الليل فتهجد به نافلة لك ” وعن بعض الشافعية أن ذلك قد نسخ عنه، وعن آخرين أن ذلك كان واجبا عليه وعلى أمته ثم نسخ، ولم يثبت من ذلك شئ عندنا.

نعم ينبغى أن يعلم أن بين قيام الليل والوتر الواجبين عليه مغايرة العموم والخصوص المطلق، لان قيام الليل بالتهجد يحصل بالوتر وبغيره، فلا يلزم من وجوبه وجوبه، وأما الوتر فلما كان من العبادات الواقعة بالليل فهو من جملة التهجد، بل أفضله، فقد يقال: إن إيجابه يغنى عن قيام الليل، لكن فيه أن قيام الليل وإن تحقق بالوتر لكن مفهومه مغاير لمفهومه، لان الواجب من القيام لما كان يتأدى به وبغيره وبالكثير منه والقليل كان كل فرد يأتي به منه موصوفا بالوجوب، لانهأحد أفراد الواجب الكلي، وهذا القدر لا يتأتى بايجاب الوتر خاصة ولا يفيد فائدته، فلابد من الجمع بينهما.

(و) الخامس (تحريم الصدقة الواجبة) عليه وهي الزكاة المفرضة للنصوص المتواترة التى منها قوله صلى الله عليه واله (4): ” إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ” مضافا الى ما في ذلك من الصيانة لمنصبه الشريف عن أوساخ الناس التى تعطى على سبيل الترحم

(1 و 2) لم أجد هذين اللفظين في الروايات مع كثرة التتبع في مظانها، وانما يستفاد مضمونها من الروايات التى ذكرها في الخصائص الكبرى ج 3 ص 253 المطبوعة بمطبعة المدنى.

(3) سورة الاسراء: 17 – الاية 79.

(4) الوسائل الباب – 29 – من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 6 كتاب الزكاة.