جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص125
أبو عبد الله عليه السلام أن زينب قالت لرسول الله صلى الله عليه واله: لا تعدل وأنت رسول الله صلى الله عليه واله، وقالت حفصة: إن طلقنا وجدنا في قومنا أكفاءنا فاحتبس الوحى عن رسول الله صلى الله عليه واله عشرين يوما، قال: فأنف الله عزوجل لرسوله، فأنزل يا أيها النبي قل لازواجك – الاية – قال: فاخترن الله ورسوله، ولو اخترن أنفسهن لبن، وإن اخترن الله ورسوله فليس بشئ ” مع احتمال إرادة لبن باطلاق بينونة لا رجعة فيها، ومن ذلك كله يعلم قوة ما سمعته من المسالك، وربما يأتي تتمة لذلك إن شاء الله في كتاب الطلاق.
(و) منها (تحريم نكاح الاماء) عليه (بالعقد) قيل: لاشتراطه بخوف العنت، وهو معصوم، وقد ينقض بالامام، وبفقدان الطول، ولا مهر عليه ابتداء ولا انتهاء، وقد يناقش بامكان فقد الطول بالنسبة الى النفقة، وبأنه قد لا توجد الباذلة نفسها بلا مهر، وبأن من نكح أمة غيره كان ولده رقيقا ومنصبه منزه عن ذلك، وفيه منع كونه رقيقا كما ستعرف، وبأن كون الزوجة مملوكة للغير محكوما عليها لغير الزوجمرذول، فلا يليق بمنصبه، وفيه منع رذالته مطلقا وإلا لحرم على الامام أيضا، فالعمدة الاجماع إن تم، ولعله لذا حكي عن بعض العامة جواز نكاحه الامة المسلمة بالعقد، لكن المحكي عن الاكثر المنع، نعم لا بأس في وطئه للاماء بالملك، للاية (1) والفعل، فانه صلى الله عليه واله قد ملك مارية القبطية وكانت مسلمة، وملك صفية وهى مشركة، فكانت عنده إلى أن أسلمت، فأعتقها وتزوجها.
(و) منها حرمة (الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن) حين نزول هذه الاية عليه (حتى نسخ ذلك بقوله تعالى:( إنا أحللنا لك أزواجك( الاية) خلافا لما عن بعض العامة من عدم نسخ هذا التحريم أصلا، وفيه منع، بل قد سمعت ما تقدم من النصوص الدالة على عدم وقوع هذا التحريم أصلا، وأنه ليس من خواصه في وقت من الاوقات كصحيح الحلبي (2) وغيره.
(ومنها ما هو خارج عن النكاح، وهو) كثير لكن ذكر المصنف منه
(1) سورة الاحزاب: 33 – الاية 50.
(2) المتقدم في ص 120.