پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص123

الغنائم من خيبر قالت له نساؤه: أعطنا من هذه الغنيمة، قال: قسمتها بين المسلمين بأمر الله، فغضبن وقلن لعلك تظن إن طلقتنا لم نجد زوجا من قومنا غيرك، فأمر الله باعتزالهن والجلوس في مشربة ام إبراهيم حتى حضن وطهرن، ثم أنزل الله هذه الاية ” أو ما قيل (1) من أن أزواجه سألنه شيئا من عرض الدنيا وطلبن زيادةفي النفقة وآذينه لغيرة بعضهن من بعض، فآلى رسول الله صلى الله عليه واله منهن شهرا، فنزلت آية التخيير، وهى هذه، وكن يومئذ تسعة، فلما نزلت طلبهن وخيرهن في المفارقة والبقاء، فاخترنه.

نعم في المسالك هذا التخيير عند العامة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية كناية عن الطلاق، وقال بعضهم: إنه صريح فيه، وعندنا ليس له حكم بنفسه، بل ظاهر الاية أن من اختارت الحياة الدنيا وزينتها يطلقها، لقوله تعالى (2):( وإن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها( الى آخره، قلت: صريح الفاضل في القواعد ومحكى التحرير والشيخ في محكى المبسوط أن هذا التخيير كناية عن الطلاق، وهو من خواصه صلى الله عليه وآله، بل ظاهر كنز العرفان المفروغية من ذلك، حيث إنه تارة حكم به من غير إشارة إلى خلاف، واخرى قال: اختلف في حكم التخيير على أقوال: (الاول) إن الله عزوجل إذا خير فاختارت زوجها فلا شئ، وإن اختارت نفسها فهى تطليقة واحدة، وهو قول ابن مسعود وأبى حنيفة وأصحابه.

(الثاني) أنها إذا اختارت نفسها فهى ثلاث تطليقات، وإن اختارت زوجها وقعت واحدة، وهو قول زيد ومذهب مالك.

(الثالث) أنه إن نوى بالتخيير الطلاق كان طلاقا وإلا فلا، وهو مذهب الشافعي.

(الرابع) انه لا يقع بذلك طلاق وإن كان ذلك من خواصه صلى الله عليه واله، ولو اخترن

(1) البحار ج 22 ص 173 الطبع الحديث.

(2) سورة الاحزاب: 33 – الاية 28.