پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص121

كما يقولون: ان الله عزوجل أحل لنبيه ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الاية التى في سورة النساء.

ومثله خبر الحضرمي (1) عن أبى جعفر عليه السلام بأدنى تفاوت إلا أنه ليس فيه حديث الارجاء، وكذا خبر أبى بصير (2) عن أبى عبد الله عليه السلام أيضا وإن لم يكن فيه حديث الارجاء ولا الهبة، لكن زاد فيه ” أحاديث آل محمد صلى الله عليه واله خلاف أحاديث الناس ” وكذا خبره الاخر (3) عنه عليه السلام أيضا من دون الزيادة، ولكن قال فيه: ” أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله صلى الله عليه واله “.

وفي خبر جميل بن دراج ومحمد بن حمران (4) قالا: ” سألنا أبا عبد الله عليه السلام كم أحل لرسول الله صلى الله عليه واله من النساء ؟ قال: ما شاء، يقول بيده هكذا، وهي له حلال، يعنى يقبض بيده ” بل في الاسعاد شرح الارشاد لبعض العامة ” أنه لما خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه اخترنه والدار الاخرة، فحرم الله عليه التزويج عليهن مكافاة لحسن اختيارهن، فقال تعالى: ” لا يحل لك النساء من بعد الاية ” ثم نسخذلك، لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه واله في ترك التزويج عليهن بقوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك الاية ” ولعله الذى أومأ إليه الصادق عليه السلام في أول كلامه جواب سؤال السائل عن ذلك وإن كان لم يكتف به السائل أو لم يفهم معنى قوله عليه السلام، فأجابه جوابا اقناعيا، والامر سهل.

(و) منها (العقد) للنكاح (بلفظ الهبة، ثم لا يلزمه بها مهر ابتداء ولا انتهاء) كما سمعته في صحيح الحلبي (5) والاصل فيه ما رواه محمد بن قيس (6) عن

(1 و 3 و 4) الكافي ج 5 ص 389 – 388 – 389.

(2) ذكر قطعه منه في الوسائل في الباب – 1 – من أبواب ما يحرم بالنسب الحديث 2 وتمامه في الكافي ج 5 ص 291.

(5) الوسائل الباب – 2 – من أبواب عقد النكاح الحديث 6.

(6) ذكر ذيله في الوسائل في الباب – 2 – من أبواب عقد النكاح الحديث 8 وتمامه في الكافي ج 5 ص 568.