پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص120

عشرة ودخل بثلاث عشرة، وفارق امرأتين في حياته إحداهما الكلبية التى رأى بكشحها بياضا، فقال: ألحقى بأهلك، والاخرى التى تعوذت منه بخديعة عائشة وحفصة حسدا لها.

وقال أبو عبيدة: تزوج رسول الله صلى الله عليه واله ثمانى عشرة، واتخذ من الاماء ثلاثا، وعلل تجاوزه الاربعة بامتناع الجور عليه، لعصمته، وهو منتقض بالامام عند مشترط عصمته، وبظاهر قوله تعالى (1):( إنا أحللنا لك أزواجك( الاية.

وهل كان له الزيادة على تسع ؟ قيل: لا، لان الاصل استواء النبي والامة في الحكم، إلا أنه ثبت جواز الزيادة إلى تسع بفعله، والاولى الجواز مطلقا، لما ذكر من العلة، وما ثبت أنه جمع بين إحدى عشرة، قلت: روى الحلبي (2)في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن قول الله عزوجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، قلت: كم أحل له من النساء ؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج (3) فقال: لرسول الله صلى الله عليه واله أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه التى هاجرن معه، وأحل له أن ينكح من غيرهن المؤمنة بغير مهر، وهي الهبة، ولا تحل الهبة، إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله، فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر، وذلك معنى قوله تعالى: وامرأة مؤمنة (4) – الاية – قلت: أرأيت قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن (5) – الاية – فقال: من آوى فقد نكح، ومن أرجى فلم ينكح، قلت: قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، قال: إنما عني به النساء اللاتى حرم عليه في هذه الاية حرمت عليكم امهاتكم الى آخرها ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له، إن أحدكم يستبدل كلما أراده، ولكن ليس الامر

(1 و 3 و 4) سورة الاحزاب: 33 – الاية 50 – 52 – 51.

(2) ذكر قطعة منه في الوسائل في الباب – 2 – من أبواب عقد النكاح الحديث 6 وتمامه في الكافي ج 5 ص 387 و 388.

(5) سورة النساء: 4 – الاية 23.