پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص104

رجل أتى أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل ” وخبر حماد بن (1) عثمان ” سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة، فقال لى ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، (فليعنه خ ل) ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به ” ومرسل موسى بن عبد الملك (2) قال: ” سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله (3) قول لوط: هؤلاء بناتى هن أطهر لكم، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج ” وخبر عبد الرحمان (4) المروى عن تفسير العياشي قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن، فقال: ما أعلم آية أحلت ذلك إلا واحدة: إنكم لتأتون الرجال شهوة ” (5) الى آخرها.

وخبر يونس بن عمار (6) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام أو لابي الحسن عليه السلام: إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها، ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلىامرأة هكذا فعلي صدقة درهم، وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شئ، وذلك لك ” الى غير ذلك.

وأما رواية المنع فهى خبر سدير (7) قال: ” سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله: محاش النساء على امتى حرام ” وفي آخر (8) ” محاش نساء امتى على رجال امتى حرام ” وخبر هاشم وابن بكير (9) عن أبى عبد الله عليه السلام قال هاشم: ” لا يفرى ولا يفرث وابن بكير قال: لا يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع “

(1 و 2 و 4 و 6) الوسائل الباب – 73 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 – 3 – 12 – 8.

(3) سورة هود: 11 – الاية 78.

(5) سورة الاعراف: 7 – الاية 81.

(7 و 8) الوسائل الباب – 72 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 – 5 -.

(9) الوسائل الباب – 72 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 وذكر في هامش النسخة الاصلية نسخا عديدة للرواية: ” لاتعرى.

لا تقرن.

لا تعوب.

لا تقرأ.

لا تقرأن “.