جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص103
(الثاني) من اللواحق (في مسائل تتعلق بهذا الباب، وهى) مسائل (خمس): (الاولى) (الوطء في الدبر) للجائز وطئها قبلا، (فيه روايتان إحداهما الجوازوهي المشهورة بين الاصحاب) رواية وعملا، بل في الانتصار والغنية ومحكى الخلاف والسرائر الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الاصل وصحيح صفوان (1) قال للرضا عليه السلام: ” إن رجلا من مواليك أمرنى أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي ؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها، قال: ذلك له، قال: قلت له: فأنت تفعل، قال: إنا لا نفعل ذلك ” وخبر ابن أبى يعفور (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عزوجل شأنه (3): فاتوهن من حيث أمركم الله، قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم، فاتوا حرثكم أنى شئتم ” (4) وخبره الاخر (5) ” سألته عليه السلام أيضا عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس به ” ومرفوع البرقى الى ابن أبى يعفور (6) ” سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: ليس به بأس، وما أحب أن تفعله ” والموثق (7) ” عن
(1 و 2) الوسائل الباب – 73 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 – 2.
(3 و 4) سورة البقرة: 2 – الاية 222 – 223.
(5 و 6 و 7) الوسائل الباب – 73 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 5 – 6 – 7والثالث مرسل حفص بن سوقة.