جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص98
وبطلت صلاتها كما حررناه في محله، قال الصادق عليه السلام في خبر (1): ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولا تبدؤوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، فان النبي صلى الله عليه وآلهقال: النساء عى وعورة، فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت ” وقال عليه السلام، أيضا في خبر غياث بن (2) ابراهيم: ” لا تسلم على المرأة ” وغير ذلك مما سمعته وغيره الذى منه النهي عن الجهر بالتلبية (3) بل قد تقدم في كتاب الصلاة ما يقتضي المفروغية من حرمة الجهر عليها بالقراءة مع سماع الاجانب، وبدونه مخيرة، وكذا الكلام في الاذان.
لكن ذلك كله مشكل بالسيرة المستمرة في الاعصار والامصار من العلماء والمتدينين وغيرهم على خلاف ذلك، وبالمتواتر أو المعلوم مما ورد من كلام الزهراء وبناتها عليها وعليهن السلام، ومن مخاطبة النساء للنبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام على وجه لا يمكن إحصاؤه ولا تنزيله على الاضطرار لدين أو دنيا، بل قوله تعالى (4): ” فلا تخضعن بالقول ” دال على خلاف ذلك أيضا، ولعله لذا وغيره صرح جماعة كالكركي والفاضل في المحكي عن تذكرته وغيرهما ممن تأخر عنه كالمجلسي وغيره بالجواز، بل بملاحظة ذلك يحصل للفقيه القطع بالجواز فضلا عن ملاحظة أحوالهم في ذلك الزمان، من كونهم أهل بادية، وتقام المآتم والاعراس وغيرها فيما بينهم، ولا زالت الرجال منهم مختلطة مع النساء في المعاملات والمخاطبات وغيرها.
نعم ينبغىللمتدينة منهن اجتناب إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع وتحسينه وترقيقه حسبما أومأ إليه الله تعالى شأنه بقوله (5):( فلا تخضعن بالقول( الى آخره، كما أنه ينبغى للمتدينين ترك سماع صوت الشابة الذي هو مثار الفتنة حسبما أومأ إليه أمير المؤمنين عليه السلام في تعليم الناس فيما رواه عنه الصدوق (6) قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله
(1 و 2) الوسائل الباب – 131 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 – 2.
(3) الوسائل الباب – 38 – من أبواب الاحرام الحديث 3 من كتاب الحج.
(4 و 5) سورة الاحزاب: 23 – الاية 36.
(6) الوسائل الباب – 131 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.