پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص88

كما صرح به في المسالك بل زاد فيها أيضا على ذلك المعاملة معها ليعرفها إذا احتاج إليها، بل قال بعد أن حكى الاجماع على جواز النظر للحاجة: إن من ذلكالنظر إلى من يريد نكاحها أو شراءها.

نعم فيها وفي المتن (و) في غيرهما أنه (يقتصر الناظر منها) أو منه (على ما يضطر الى الاطلاع عليه، كالطبيب إذا احتاجت إليه للعلاج ولو الى العورة دفعا للضرر) بل الظاهر جواز اللمس كذلك إذا توقف عليه، كما صرح به في المسالك، لكن قال: ” لو أمكن الطبيب استنابة امرأة أو محرم أو الزوج في موضع العورة في لمس المحل ووضع الدواء وجب تقديمه على مباشرة الطبيب، ثم قال: والاقوى اشتراط عدم إمكان المماثل المساوي له في المعرفة أو فيما تندفع به الحاجة، ولا يشترط في جوازه خوف فساد المحل، ولا خوف شدة الضنى، بل المشقة بترك العلاج أو بطء البرء ” قلت: ينبغى أن يعلم أولا أنه لا فرق فيما ذكره أولا بين اللمس والنظر، وثانيا أن ظاهر كلامه السابق كفاية الحاجة، وهى أوسع دائرة من الضرورة، بل ربما نافاه اشتراط عدم إمكان المماثل، والذي يقوى في النظر الجواز للضرورة دون الحاجة، لانها هي التى دلت عليها النصوص (1) بخلافها، إذ لم نعثر على ما يدل على جعلها عنوانا في الجواز في شئ مما وصل الينا من الاخبار، نعم قد سمعت الاجماع المحكي، فان تم كان هو الحجة، وإن كان المظنون أن حاكيه قد استنبطهمن استقراء بعض الموارد التى ذكرت في النصوص، مضافا الى ما يستعمله الناس في القصد ونحوه، إلا أن ذلك كله لا يقتضى جعل العنوان الحاجة، كما هو واضح.

فالاولى الاقتصار في الجواز على خصوص ما في النصوص، وعلى ما قضت به السيرة المعتد بها، وعلى ما يتحقق معه اسم الاضطرار عرفا، سواء كان ذلك بمعارضة ما هو أهم في نظر الشارع مراعاة من حرمة النظر واللمس من واجب أو محرم أولا، فيكون ذلك حينئذ هو المدار في الجواز، وليس من الضرورة النظر الى من يريد

(1) المتقدمة في ص 87.