پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص84

تضعها في حجرك ” وفي خبر زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام (1) قال: ” إذا بلغت الجاريةالحرة ست سنين فلا ينبغى لك أن تقبلها ” وفي خبر هارون بن مسلم عن بعض رجاله (2) عن أبى الحسن الرضا عليه السلام ” إن بعض بنى هاشم دعاه مع جماعة من أهله، فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل: خمس فنحاها عنه ” وفي مرسل عتبة (3) قال: ” كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن ابراهيم والي مكة، وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله عليه السلام، وكانت لمحمد بن ابراهيم بنت يلبسها الثياب، وتجئ الى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها إليه، فلما تناهت الى أبى الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين، قال: إذا أنت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس بمحرم، ولا يضمها إليه ” وفي مرفوع زكريا المؤمن (4) قال أبو عبد الله عليه السلام: ” إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ” ولا يخفى عليك ما في تخصيص القبلة والوضع بالحجر بالنهي، مع التعبير بلفظ ” لا ينبغى ” من التلويج بجواز النظر الذى يدل عليه الاصل بمعنى الاستصحاب وغيره، خصوصا مع عدم أمر الرضا عليه السلام بالغض عن الجارية، بل لا يخفى أن النهي عن ذلك لما فيه من تخوف الفتنة، نحو قول على عليه السلام في خبر (5) غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام: ” مباشرةالامرأة بنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا ” كل ذلك مضافا الى ما جاء من تغيسل الرجل بنت خمس سنين.

وبالجملة يمكن اشتراط حرمة النظر من حيث العورة بالبلوغ إن لم يكن إجماعا، وربما أيد ذلك السيرة المستمرة، نعم لا يمكن رجحان التجنب عن الصبى المميز القابل للتلذذ، الظاهر عليه ذلك كما يتفق في بعض الاولاد، بل ظاهر غير واحد من الاصحاب المفروغية من وجوب التستر عليه (عنه خ ل) ومنع الولي إياه،

(1 و 2) الوسائل الباب – 127 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 – 3.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 127 – من أبواب مقدمات النكاح 6 – 4 – 5 والاول عن على بن عقبة عن بعض أصحابنا.