جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص82
في عقاب الاعمال (1): قال ” اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملات عينها من غير زوجها وغير ذى محرم منها، فانها إن فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته.
” نعم في المسالك تبعا لجامع المقاصد لابد من استثناء الصغيرة التى ليست مظنة الشهوة من الحكم، وكذا العجوز المسنة البالغة حدا ينتفي الفتنة والتلذذ بنظرها غالبا على الاقوى، لقوله تعالى (2): ” والقواعد من النساء ” ومن استثناء غير المميز بالنسبة الى المرأة، وهو الذى لم يبلغ مبلغا بحيث يصلح لان يحكي ما يرى، لقوله تعالى: ” أو الطفل الذين لم يظهروا ” إلى آخره، ولانه حينئذ بمنزلة سائر الحيوانات.
وأما المميز فان كان فيه ثوران شهوة وتشوق فهو كالبالغ في النظر، فيجب علىالولى منعه منه، وعلى الاجنبية التستر عنه، وإلا ففى جوازه قولان: من إيذان استئذان من لم يبلغ الحلم في الاوقات الثلاثة التى هي مظنة التكشف والتبذل دون غيرها بالجواز، ومن عموم قوله تعالى: ” أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ” فيدخل غيره في النهى عن إبداء الزينة له، وهذا أقوى، والامر بالاستئذان في تلك الاوقات لا يقتضى جواز النظر، كما لا يخفى.
هذا كله مع الاختيار، أما مع الاضطرار فسيأتي.
قلت: قد يقال: إن حكم العورة في الصبى والصبية محدود بالبلوغ الذى هو أول تحقق اسم المؤمن والمؤمنة والرجل والامرأة، فقبله ليستا بعورة لكل من الرجل والمرأة مطلقا، نعم يحرم التلذذ لكل منهما ونحوه، إنما البحث من حيث حكم العورة، قال البجلى (3): ” سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الجارية التى لم تدرك متى ينبغى لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ” يعنى حتى تحيض أي تبلغ،
(1) الوسائل الباب – 129 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
(2) سورة النور: 24 – الاية 31.
(3) الوسائل الباب – 126 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.