جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص81
لكنه كما ترى تأباه أدلة كلا الطرفين، على أن محل البحث في أن الوجه والكفين عورة بالنسبة الى النظر أو ليسا بعورة كما في الصلاة وإن يزيد القدمان فيها معهما، فدعوى كونهما ليسا بعورة في النظر الاولى العمدي دون الثاني واضح الضعف.
على أن محل البحث مع الامن من الفتنة، فلا وجه للفرق بينهما بذلك، كما أنه لا وجه للحكم على إطلاق تلك الادلة كتابا وسنة بالمراسيل الغير الظاهرة الدلالة، بل يمكن دعوى ظهورها في إرادة النهى عن اتباع النظر الاتفاقي بالنظر العمدي، كما هو الواقع غالبا، فيكون حينئذ دليلا للمختار.
وكيف كان ففى المتن وغيره (وكذا الحكم في) نظر (المرأة) الى الرجل، وأنه غير جائز إلا إلى وجهه وكفيه مرة عند المصنف ومن وافقه، قيل: لوجود المقتضى فيهما، ولقوله تعالي (1): ” قل للمؤمنات ” لكن فيه – بعد الاغضاء عن اقتضاء ذلك التفصيل الذى ذكره المصنف – أن مقتضى المنع من الاية وغيرها متحقق إنما الكلام في الاستثناء، وليس إلا دعوى التلازم، وأنه متى جاز له النظر الى ذلك منها جاز لها النظر اليهما منه، وفيه منع إن لم يكن اجماعا كما ادعاه في الرياض، قال: ” تتحد المرأة مع الرجل، فتمنع في محل المنع، ولا تمنع في غيره اجماعا ” وفي محكى التذكرة منع أكثر علماؤنا نظر المرأة الي الرجل كالعكس، فلا يجوز لها النظر إلا إلى وجهه وكفيه، بل قد يشهد له انسياق اتحاد المراد من لفظ ” من ” في الاية، فبناء على إرادة ما عدا الوجه والكفين منها في المؤمن يتجه ارادة ذلكفي المؤمنات، مضافا إلى دعوى العسر والحرج، وإن كان فيهما معا منع.
إلا أنه يسهل الخطب عندنا ما عرفته من أن الاقوى الحرمة، فيحرم حينئذ ذلك منها أيضا كما يحرم منه.
أما مع التلذذ والفتنة فلا إشكال ولا خلاف في حرمته، ولعل منه المروى
(1) سورة النور: 24 – الاية 31.