جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص80
بعدمه، ضرورة معلومية كون الاولى خلافه من سائر النساء والرجال، فضلا عنسيدة النساء وجابر، بل في حديث آخر (1) ” انها قالت للنبى صلى الله عليه وآله وسلم: خير النساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال صلى الله عليه وآله: فاطمة منى “.
وكثرة السؤال عن الشعر والذراع لملازمتهما النظر الى الوجه والكف غالبا فاكتفى بالنهي عنهما عن حكمهما، على أنه إشعار لا يعارض ما سمعت من الادلة، والسيرة والطريقة معارضة بمثلها من المتدينات والمتدينين في جميع الاعصار والامصار، بل لعل التطلع الى وجوه النساء المستترات من المنكرات في دين الاسلام.
والعسر والحرج في مثل الاعراب الذين لا ينتهون إذا نهوا مرتفع بعدم وجوب الغض عنهم، وعدم البأس مع اتفاق وقوع النظر عليهم، فلا ريب في أن ترك النظر أحوط وأقوى.
وأما ما ذكره المصنف من جوازه (على كراهية مرة) واحدة (و) حينئذ ف (لا يجوز معاودة النظر) في مجلس واحد، بل ولا إطالته فهو أضعف قول في المسألة، وإن قيل: انه وجه جمع بين ما دل على الجواز وما دل على عدمه، بشهادة النبوى (2) ” لا تتبع النظرة النظرة، فان الاولى لك والثانية عليك، والثالثة فيها الهلاك ” وعن العيون روايته (3) بدل ” فان ” الى آخره ” فليس لك يا على إلا أولنظرة ” وخبر الكاهلى (4) عن الصادق عليه السلام ” النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة ” مؤيدا ذلك بما في تكرار النظر أو إطالته من خوف الفتنة بخلاف النظرة الاولى الصادرة عن غير شهوة.
(1) الوسائل الباب – 129 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.
(2) الوسائل الباب – 104 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8 والظاهر أنه ليس بنبوى فانه عن الفقيه بعد نقل رواية عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ” وقال عليه السلام: اول نظرة لك والثانية عليك ولا لك والثالثة فيها الهلاك ” (3 و 4) الوسائل الباب – 104 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 11 – 6.
(جواهر الكلام – ج 5).