جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص76
ظهر ” أنه الكفان والاصابع ” وفي خبر أبى الجارود (1) عن أبى جعفر عليه السلام ” هو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفين والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادةفما فوقها والد ملج فما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله ” وعن زرارة (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” الزينة الظاهرة الكحل والخاتم ” وعن أبى بصير (3) ” سألته عن ذلك، فقال الخاتم والمسكة، وهى القلب ” أي السوار، وفي صحيح المفضل (4) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن الذراعين هما من الزينة التى قال الله تعالى: ولا يبدين ؟ قال: نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوار ” بناء على أن المراد مما فوقهما، أي الوجه والكف من الزينة الظاهرة المستثناة، بخلاف ما دونهما كالعنق والذراع، وصحيح ابن سويد (5) ” قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: إنى مبتلى بالنظر إلى الامرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا على لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، واياك والزنا “.
ولعله لذلك ذكر من في آية الغض والنصوص المتقدمة في الاحرام التى منها ” أن أبا جعفر عليه السلام مر بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها ” (6) وخبر جابر (7) عن أبي جعفر عليه السلام عن جابر الانصاري قال: ” خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة وأنا معه، فلما انتهينا الى الباب وضع يده عليه فدفعه، ثم قال: السلام عليك، فقالت فاطمة: عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال:أدخل ؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل أنا ومن معى ؟ فقالت: يا رسول الله ليس علي قناع، فقال: يا فاطمة خذى فضل ملحفتك وقنعي به رأسك، ففعلت – الى أن قال – فدخل
(1) المستدرك الباب – 84 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 109 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 – 4 – 1.
(5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب النكاح المحرم الحديث 3.
(6) الوسائل الباب – 48 – من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 من كتاب الحج.
(7) الوسائل الباب – 120 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.