جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص75
المحصورة، بأن يكون له أم لا يعرفها في الناس فحكمها ما عرفت، وإن رجع الى غير ذلك بأن كانت الامرأة دائرة بين الاجنبية ولا أم له غيرها فيحل له نكاحها، وبين أن تكون هي الام فالمتجه حينئذ الاجتناب، لكونه بحكم الشبهة المحصورة، مضافا الى ما سمعته من القاعدة، ولعل هذا هو المراد من إطلاق بعضهم وجوب الاجتناب إذا اشتبهت الاجنبية بالمحرم في الفرد المتحد، فتأمل جيدا، والله العالم.
ثم من المعلوم أن المملوكة في حكم الزوجة مع جواز نكاحها، نعم لو كانت مزوجة للغير أو مرتدة أو مجوسية في قول أو وثنية أو مكاتبة في وجه أو مشتركة لم تكن كذلك، أما لو كانت مؤجرة أو مستبرأة أو مرهونة أو معتدة عن وطء شبهة فانها كذلك على الاقوى، إذ حرمة وطئها فيما يحرم من ذلك كحرمة وطئها حال الحيض أو الصوم أو غيرهما، وربما يأتي لذلك تتمة في محله إنشاء الله.
(ولا ينظر الى) جسد (الاجنبية) ومحاسنها (أصلا إلا لضرورة) إجماعا، بل ضرورة من المذهب (و) الدين، نعم (يجوز) عند جماعة (أن ينظر الى وجهها وكفيها) من دون تلذذ ولا خوف ريبة أو افتتان، لانهما المرادمما ظهر منها، كما اعترف به غير واحد، بل عن مسعدة بن زياد في الصحيح المروى (1) عن قرب الاسناد إنه قال: ” سمعت جعفرا عليه السلام وقد سئل عما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين ” مؤيدا بما عن علي بن جعفر عليه السلام (2) عن أخيه عليه السلام باسناد معتبر أيضا علي ما قيل قال: ” سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التى لا تحل له ؟ قال: الوجه والكفين ” والمرسل عن الصادق عليه السلام (3) ” قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال: الوجه والكفان والقدمان ” وعن جامع الجوامع عنهم عليهم السلام (4) في تفسير ما
(1 و 3) الوسائل الباب – 109 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 5 – 2.
(2) البحار ج 104 ص 34 الطبع الحديث.
(4) تفسير جوامع الجامع ذيل الاية 31 من سورة النور: 24.