جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص73
رضاعا أو مصاهرة أو ملكا (ما عدا العورة) مع عدم تلذذ وريبة، (وكذا للمرأة) أن تنظر إلى جسد زوجها ظاهرا وباطنا حتى العورة بتلذذ وبدونه، وإلى المحارم عدا العورة مع عدم التلذذ والريبة، بلا خلاف في شئ من ذلك، بل هو من الضروريات، فما عن الشافعية في وجه والفاضل في آخر حد المحارب، وظاهر التحرير من أنه ليس للمحرم التطلع في العورة والجسد عاريا واضح الضعف، وإن كان في خبر أبى الجارود (1) عن أبى جعفر عليه السلام المروى عن تفسير على بن ابراهيم في قوله تعالى (2): ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ” فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقدذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والد ملج وما دونه والخلخال وما سفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله ” لكنه محمول على خصوص الزينة بعنوان الاولوية كما هو واضح.
ولو اشتبهت الاجنبية بالمحرمة على وجه الامتزاج وجب الاجتناب مع الحصر، بناء على المقدمة، ومع عدم الحصر لا يجب، كما صرح به الفاضل، في القواعد والكركي، بل صرح الاخير منهما بأن له تكرار النكاح بعد الطلاق إلا إذا فحش، فان فيه ترددا، ثم قال: ولو بقى بعد تكرار النكاح عدد محصور فالمنع قريب، مع احتمال الجواز إلى أن تبقى واحدة استصحابا لما كان، ولان الاشتباه في المجموع.
قلت: تفصيل الحال في صورة الامتزاج أن الصور أربعة كما ذكرناه في غير المقام.
(الاولى) اشتباه المحصور في المحصور، على معنى محارم محصورة امتزجت مع أجنبيات كذلك، ولا ريب في وجوب الاجتناب بناء على المقدمة.
(الثانية) محارم غير محصورة في أجنبيات محصورة، والاجتناب فيها أولى من الاولى.
(1) المستدرك الباب – 84 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.
(2) سورة النور: 24 – الاية 31.