جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص68
ينظر إليها قال: تحتجر – بالمهملة أو المعجمة – ثم لتقعد وليدخل فلينظر، قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها، قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه، قال: ما أحب أن تفعل ” بل لا يبعد رجحان الاقتصار على المتعارف من نظر الخطاب للمخطوبة، هذا.
وربما ألحق بجواز نظره إليها جواز نظرها إليه على حسب نظره اللها، لاشتراكهما في العلة، بل ربما كانت فيها أتم باعتبار كون الطلاق بيده دونها، لكن فيه أن العلة كونه مستأما يأخذ بأغلى الثمن، ولا ريب في عدم تحققها بالنسبة إليها وحينئذ فيشكل الالحاق المزبور بعد حرمة القياس عندنا، أللهم إلا أن يقال باشعارالتعليل بالالفة في بعض النصوص بذلك، لكن في الاكتفاء بمثله عن الخروج عن مقتضى التحريم نظر أو منع، كمنع جواز ذلك لغير مريد التزويج ولو وليا، لقصور الادلة عن إخراجه عن مقتضى الحرمة، بخلافه في شراء الامة الشامل له ولغيره عدا الفضولي على الظاهر.
(وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها) مثلا (والى شعرها ومحاسنها) على المشهور، بل في المسالك دعوى الوفاق عليه، بل وسائر جسدها عدا العورة، بل قيل ويمسها كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب البيع.
(ويجوز) أيضا كما عن الشيخين وجماعة بل في المسالك، نسبته إلى المشهور (النظر الى نساء أهل الذمة وشعورهن، لانهن بمنزلة الاماء) للمسلمين، باعتبار كونهم كغيرهم فيئا لهم، وإن حرم عليهم بالعارض نكاحهن تبعا لذمة الرجال كالامة المزوجة والاماء التى حرمهن ملك المسلمين لهن، أو المراد بمنزلة الاماء للغير لما في صحيح محمد بن مسلم (1) عن أبى جعفر عليه السلام ” إن أهل الكتاب مماليك الامام ” وخبر زرارة (2) عنه عليه السلام أيضا ” إن أهل الكتاب مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدون العبيد الضريبة الى مواليهم ” بناء على جواز النظر الى
(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 وهو صحيح أبى بصير عن ابى جعفر عليه السلام.
(2) الوسائل الباب – 45 – من أبواب العدد الحديث 1 من كتاب الطلاق.