جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص65
إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن ” وفي حسن هشام وحماد بن عثمان وحفص بن البخترى (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ” الى غير ذلك من النصوص التي يمكن استفادة الندب المتسامح به من الامر في بعضها، والتعليل بالمودة والالفة الذي منه يرتفع دعوى انسياق إرادة الاباحة منه، باعتبار كونه في مقام توهم الحظر.
نعم لا ريب في اعتبار كونها ممن يجوز له نكاحها حال النظر، لا نحو ذات البعل والعدة، وإمكان اجابتها عادة، لا المعلوم عدمها، بل قيل باعتبار احتمال إفادة النظر ما لا يعرفه قبله، ولا بأس به اقتصارا على المتيقن المشعر به التعليل، ضرورة عدم الغرر بالنسبة إليه، بل الاولى الاقتصار على من يريد تزويجها خاصة، فلا يكفي إرادة أصل التزويج في الجواز، كما لا يكفي احتمال العزم على تزويجها بعد النظر.
وأما اعتبار عدم اللذة بذلك فينبغي القطع بعدمه، لاطلاق الادلة، ولعسر التكليف به على وجه تنتفي الحكمة في مشروعية الحكم المزبور، ولذا كان المحكىعن التذكرة التصريح بجواز النظر مع خوف الفتنة، بل ظاهر المقنعة جواز النظر مع التلذذ، قال بعد الحكم بجواز النظر لمريد التزويج والشراء: ” ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك دون أن يراها للعقد عليها، ولا يجوز له أيضا النظر إلى أمة لا يملكها للتلذذ برؤيتها من غير عزم على ذلك لابتياعها ” بل قد يشعر به ما ورد في الامة عند إرادة الشراء الذي شبه ما نحن فيه بها بقوله عليه السلام ” مستام ” ونحوه، ففي خبر حبيب (2) عن الصادق عليه السلام إنى اعترض جواري المدينة فأمذى، فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما من لا يريد أن يشترى فانى أكرهه ” والتلذذ المذكور في الخبر المزبور إنما يراد منه النظر للتلذذ، لا ما يشمل حصول اللذة به، وإن كان الغرض منه اختيار النكاح لا التلذذ.
وكذا ما في المسالك من أنه ” ينبغي أن يكون النظر قبل الخطبة، إذ لو كان
(1) الوسائل الباب – 36 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 من كتاب التجارة.