جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص63
يعلم ذلك منها أيضا.
ثم إنه قال بعد ذلك: ” وما ذكرناه من تفسير العمى في نظر الفرج ذكره جماعة من الاصحاب، ويحتمل قويا أن يريد به عمى الناظر، إذ ليس هناك ما يدل على إرادة الولد، ولا هو مختص بحالته، وهذا هو الذى رواه العامة (1) في كتبهم، وفهموه، وعليه يحسن عموم الكراهة ” وفيه أن حديث الوصايا صريح في التعليل بعمى الولد، مضافا الى حصول الظن من التعليل لغير ذلك مما يرجع الى الولد، خصوصا الكلام الذى يورث خرسه يكون المراد هنا عمى الولد، وروايات العامة وفهمهم دليل على خلاف الحق، لا عليه.
ولعل هذا المقدار من الكلام في هذا المقام كاف، لكونه من الكراهة، والامر فيها سهل، وإلا فلا يخفى كثرة فروع المقام، وكثرة شعب الكلام فيها.
المبحث (الثالث في اللواحق) وهى ثلاثة:(الاول) لا خلاف بين المسلمين في أنه (يجوز أن ينطر الى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها) وكفيها، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكى منهما مستفيض
(1) كنز العمال – ج 8 ص 254 – الرقم 4152.