پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص62

أيام ولياليهن، فانه إن فضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم عليك، يا على عليك أن تجامع ليلة الاثنين، فانه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عزوجل له، يا على إن جامعت أهلك ليلة الثلثاء فقضي بينكما ولد فانه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يعذبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة والفم، رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الغيبة والبهتان، يا علي وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد يكون حاكما من الحكام، أو عالما من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند الزوال عند كبد السماء فقضى بينكما ولد فان الشيطان لا يقربه حتى يشيب، ويكون قيما، ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا، يا على إن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فانه يكون خطيبا قوالا مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضيبينكما ولد فانه يكون معروفا مشهورا عالما، وإن جامعتها ليلة الجمعة بعد العشاء الاخرة فانه يرجى أن يكون الولد من الابدال إنشاء الله “.

لكن في المسالك من هذه الوصية تفوح رائحة الوضع، وقد صرح به بعض النقاد، وفي الوافي لا يخفى ما في هذه الوصايا، وبعد مناسبتها لجلالة قدر المخاطب بها، ولذلك قال بعض فقهائنا: إنها مما يشم منه رائحة الوضع، قلت: لعل سوء التعبير من الرواة وأما نفس الحكم فان الله لا يستحيي من الحق هذا.

وفي المسالك ما حاصله: ” إن التعليل في هذه النصوص بسقط الولد وخبله وجذامه ونحو ذلك، يقتضي اختصاص الكراهة في جماع يمكن فيه حصول ذلك، أما إذا كانت يائسا مثلا فانه يقوى عدم الكراهة حينئذ، إذا ليس في الباب غير ما ذكر من النصوص، وليس فيها الحكم بالكراهة مطلقا كما أطلقه الفقهاء “.

وفيه أنه لا يخفى على المتأمل في المقام وغيره أن المراد من نحو هذه التعليلات ذكر بعض الحكمة في هذا الحكم المبني على العموم، لا أن المراد منها دوران الحكم مدارها وجودا وعدما وإن لم يفهم أحد من الفقهاء منها ذلك، لعدم كونها مسافة لمثله، بل المتأمل يقطع بعدم إرادة ذلك، كما أن الخبير الممارس لاقوالهم عليهم السلام