پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص57

قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم “.

(وعند هبوب الريح السوداء والصفراء) والحمراء (والزلزلة) لما عرفت، بل عن سلار وابن سعيد وكل آية مخوفة، وربما أومأ إليه الخبر السابق (1).

(والجماع وهو عريان) الذى هو من فعل الحمار، وتخرج الملائكة من بينهما ويكون الولد جلادا (2).

(وعقيب الاحتلام قبل الغسل) خوفا من جنون الولد (3) وفي المتن ومحكي النهاية والمهذب والوسيلة وغيرها (أو الوضوء) أي وضوء الصلاة.

(و) لم نعرف له سندا كما اعترف به في كشف اللثام نعم (لا بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها، ويكون غسله أخيرا) للاصل، وفعل النبي صلى الله عليه وآله (4) بل فرق في الخبر بأن الاحتلام من الشيطان بخلافه، لكن يستحب غسل الفرج ووضوء الصلاة بلا خلاف، كما عن المبسوط وروى الوشا الوضوء عن الرضا عليه السلام (5) وكذا ابن أبى نجران مرسلا عن الصادق عليه السلام (6) ” في الجارية يأتيها ثم يريد إتيان

(1) الوسائل الباب – 62 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 58 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 وليس فيه ” أنه يكون جلادا ” وانما ذكر ذلك للمجامعة تحت الشجرة المثمرة في الوسائل في الباب – 149 – منها الحديث 1.

(3) الوسائل الباب – 70 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 و 3.

(4) سنن البيهقى ج 7 ص 191.

(5) الوسائل الباب – 13 – من أبواب الوضوء الحديث 2 من كتاب الطهارة.

(6) ليس في المقام رواية لابن أبى نجران الا رواية واحدة وهى التى ذكرها بعد هذه بعنوان مرسلة التميمي.