پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص50

ثم إن الصوم ليس عذرا في ترك إجابة الدعوة، للاطلاق، ولقول النبي صلى الله عليه وآله (1): ” إذا دعى أحدكم الى طعام فليجب، فان كان مفطرا فليطعم، وان كان صائما فليصل ” أي يحضر ويدعو لاهل الدعوة.

والصوم إن كان مما يحرم إفطاره لكونه شهر رمضان أو نذرا معينا أو قضاءشهر رمضان بعد الزوال لم يجز له الاكل، وإلا جاز على كراهة كما في المسالك إن كان موسعا، وإن كان نفلا وشق على صاحب الدعوة صومه استحب له الافطار إجماعا ولان النبي صلى الله عليه وآله (2) ” حضر دار بعضهم فلما قدم الطعام أمسك بعض القوم، وقال إنى صائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يتكلف لك أخوك المسلم وتقول: إنى صائم، أفطر ثم اقض يوما مكانه ” بل يقوى استحبابه وان لم يشق على صاحب الدعوة إمساكه، لعموم الامر في خبر الرقى عن الصادق عليه السلام (3) ” لافطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا ” وصحيح جميل عنه عليه السلام (4) ” من دخل على أخيه فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة ” ولذلك أطلق المصنف فقال (وإذا حضر فالاكل مستحب ولو كان صائما ندبا) لكن عن التذكرة إنه قرب استحباب الاتمام عملا بظاهر التعليل في النبوى (5) فان التكلف له يوجب المشقة في تركه غالبا وهو مناط الامر بالامضاء، وفيه إيماء الى العلة، فيتعدى الى ما شاركها في المعنى، وهو مشقة الامساك على نفسه، وفيه أنه لا تعليل يصلح لتقييد إطلاق غيره، فتعميم الاستحباب حينئذ أولى، نعم ينبغى أن يكون الباعث على الافطار إجابة الدعوة وامتثال أمر الله فيها ليكون طاعة يترتب عليه الثواب، وإلا لم يترتب عليه شئ منالثواب، وإطلاق الامر بالفطر محمول على تصحيح النية اتكالا على أن الاعمال

(1) سنن البيهقى ج 7 ص 263.

(2) سنن البيهقى ج 7 ص 264 مع اختلاف يسير.

(3 و 4) الوسائل الباب – 8 – من أبواب آداب الصائم الحديث 6 – 4 من كتاب الصوم.

(5) سنن البيهقى ج 7 ص 264.