پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص49

أو الثاني، ولو في الثالث كره الاجابة “.

وقد يناقش في الاخير بعدم استلزام كراهة الوليمة للمولم في الثالث كراهة الاجابة المأمور بها، بل قد عرفت أنها من حق المؤمن على المؤمن، كما أنه قد يناقش في سابقه بأنه لا فرق في استحباب الاجابة بين الدعوة العامة والخاصة، نعم ما ذكره من المثال ليس من الدعوة حتى لو وجهه الى خاص لم يبعد عدم الاستحباب أيضا، بخلاف ما لو نادى وقال ” إنى ادعو جميع أهل الدار أو أهل المحلة ” أو نحو ذلك على وجه أسمعهم نداءه ودعاءه، بل قد يناقش أيضا في اشتراط التعميم، لا طلاق أدلة الاجابة، وكونها شرا بالنسبة الى المولم لا يقتضي كونها شرا للمجيب، خصوصا إذا كان هو فقيرا، بل وجود المناكير فيها على وجه لا يستلزم إثمه لا يقتضي عدم استحباب الاجابة.

وعلى كل حال فلو كان الداعي إثنان فصاعدا، قدم الاسبق، فان جاءا معا ففى المسالك أجاب الاقرب رحما ثم الاقرب دارا كما في الصدقة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله (1) انه قال: ” إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما اليك بابا، فان أقربهما اليك بابا أقربهما إليك جوارا فان سبق أحدهما فأجب السابق ” قلت: ومع تعارض المرجحات فالقرعة، بل لعلها متجهة حال عدم المرجح الشرعي مطلقا.

وكما تستحب الاجابة يستحب الاكل الذى هو الغرض من الدعوة، ولما فيتركه من الوحشة وكسر قلب الداعي خصوصا في بعض الاحوال من بعض الاشخاص، مضافا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله (2) ” من كان مفطرا فليطعم ” بل عن بعض من أوجب الحضور إيجاب الاكل ولو لقمة، لما عرفت ولان المقصود من الامر بالحضور الاكل، فكان واجبا، وفيه منع انحصار المقصود فيه، بل مجرد الاجابة كاف في جبر القلب، ولهذا كلف الصائم بالحضور واجبا من غير أكل، ويمنع حصول الوحشة مع إكرامه واجابة دعائه واجتماعه مع الجماعة، والتوعد المذكور إنما هو على ترك الاجابة، لا الاكل كما هو واضح

(1) سنن البيهقى ج 7 ص 275.

(2) سنن البيهقى ج 7 ص 263.