پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص47

التزويج ” وعن رسول الله صلى الله عليه وآله (1) إنه قال: ” لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز ” أي التزويج والنفاس بالولد والختان وشراء الدار والقدوم من مكة، بل عن الشافعي قول بوجوبها، لان النبي صلى الله عليه وآله قال لعبد الرحمان بن عوف (2): ” أولم ولو بشاة ” وفيه أنه محمول على الاستحباب بقرينة تركه ذلك في جملة من أزواجه كما قيل.

والظاهر أن المدار على مسماها في الكم والكيف، فقد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وآله أولم وأطعم الناس الحسيس، وروى عنه صلى الله عليه وآله (3) أيضا أنه ” أولم على صفية بسويق وتمر ” وعن (4) أنس ” أنه ما أولم رسول الله صلى الله عليه وآله على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثنى فادعو الناس، فأطمعهم خبزا ولحما حتى شبعوا ” وعنه صلى الله عليه وآله (5) أيضا ” أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير “.

وأما وقتها ففى المسالك عند الزفاف، وفي جامع المقاصد ” هل هو بعد الدخولأو قبله ؟ لم أجد به تصريحا ” ورواية السكوني (6) ” زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى ” ظاهرة في أنها بعد الدخول، كما أن خبر النجاشي (7) ظاهر في أنه بعد العقد ” قلت: قد يقوى جواز كل من الامرين ولعل التقديم أولى.

وعلى كل حال فيستحب (يوما أو يومين) للنبوي (8) ” الوليمة في الاول

(1) الوسائل الباب – 40 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 5.

(2) سنن البيهقى ج 7 ص 258.

(3 و 4) سنن البيهقى ج 7 ص 260 (5) سنن البيهقى ج 7 ص 259 مع اختلاف يسير وذكره بعينه في المغنى ج 8 ص 105.

(6) الوسائل الباب – 37 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.

(7) الوسائل الباب – 40 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(8) لم نجد هذا اللفظ في النبويات مع التتبع التام وانما الموجود في سنن البيهقى ج 7 ص 260 وغيرها في هذا الباب أنه صلى الله وعليه وآله قال ” الوليمة في اول يوم حق والثانى معروف والثالث رياء وسمعة.